responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > كلام الشيخ البهائي في أنّ خبر محمد بن إسماعيل يستفاد منه عدم لزوم قصد الوجه في الوضوء < / فهرس الموضوعات > رسول الله صلى الله عليه وآله : « يغسل ذكره ثم ليتوضّأ » [1] .
وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « كنت رجلًا مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضّأ » [1] .
وأنت خبير بأنّ مثل هذه الأخبار قرينة على أن الأمر بالوضوء في أخبارنا وذكر قصة النبي صلى الله عليه وآله للتقية لولا منافاة ما رواه محمد بن إسماعيل من قوله : قلت : فإن لم أتوضّأ ؟ قال : « لا بأس » .
وقد يمكن التوجيه بأنّ السؤال بقوله : قلت : فإن لم أتوضّأ . لم يكن حال قول الإمام عليه السلام حاكياً لقصّة عليّ عليه السلام ، بل [ حين [2] ] حصل الأمن من المخالف ، وإن كان لا يخلو من بُعد .
أمّا ما ذكره شيخنا البهائي سلَّمه الله في الحبل المتين من أنه يمكن أن يستنبط من الحديث يعني الأخير عدم لزوم التعرض في نية الوضوء للوجه ، وأنّ مطلق القربة كاف ، وبيّن ذلك بأنّ وجوب الوضوء هو المستفاد من ظاهر أمره عليه السلام لمحمد بن إسماعيل في السنة الأُولى ، وقوله عليه السلام في السنة الثانية : « لا بأس به » كاشف عن [ أنّ [3] ] ذلك الأمر إنّما كان للاستحباب ، فلو كان قصد الوجه في نية الوضوء لازماً للزم تأخير البيان [4] عن وقت الحاجة [5] .



[1] سنن النسائي 1 : 214 .
[1] سنن النسائي 1 : 214 ، بتفاوت يسير .
[2] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
[3] أضفناه لاستقامة العبارة .
[4] ليس في « رض » .
[5] الحبل المتين : 31 .

68

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست