responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452


< فهرس الموضوعات > حكم النفساء التي مضى لها ثلاثون ليلة < / فهرس الموضوعات > قدّمنا الأخبار الدالَّة على أيّام الاستظهار ، وذكرنا أن ما يدلّ على العشرة يحتمل لإرادة الغالب من العادة .
وقول العلَّامة في المنتهى : إذ من المحتمل ، إلى آخره ، غير تامّ ، لأنّ الاعتبار بظاهر اللفظ ، نعم إذا لوحظت جهة أُخرى أمكن ، فليتأمّل .
وفي شرح الإرشاد قال جدّي قدس سره - : واعلم أنّ الأخبار الصحيحة لم تصرح برجوع المبتدأة والمضطربة إلى عشرة ، بل إنّما صرح فيها بأنّه أي النفاس لذات العادة عادتها في الحيض ، ولكن فيها إشعار بذلك ، لأنّه ورد في بعضها الاستظهار إلى العشرة كالحائض ، ولو كان أكثره أقل منها لم يستظهر إليها [1] . انتهى .
ولا يخلو من تأمّل ، وقد ذكرت ذلك كلَّه مفصلًا في حاشية الروضة ، ومجمل الأمر ما ذكرناه .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمّنته رواية عبد الرحمن بن الحجاج المعتبرة الإسناد ، من أنّ النفساء التي مضى لها ثلاثون ليلة وأكثر ثم رأت دماً أو صفرة كان حكمها مع الصفرة أن تغتسل وتصلَّي ، وإن كان دماً ليس بصفرة تمسك عن الصلاة ثم تغتسل .
لا يخلو من إجمال ، لأنّ ظاهر السؤال وإن كان عن النفساء ، إلَّا أنّ مضيّ الثلاثين قد صيّر لها حكماً آخر ، فيحتمل أن يكون كلام الإمام عليه السلام عن حالها فيما بعد ، فإن رأت صفرة اغتسلت وصلَّت ، وإن رأت دماً تمسك عن الصلاة أيّام أقرائها لكونه حيضا .
ويحتمل أن يعود إلى الزمان الماضي وهو الثلاثون كما ظنّه الشيخ ،



[1] روض الجنان : 89 .

452

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست