responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)


< فهرس الموضوعات > عدد أيّام الاستظهار < / فهرس الموضوعات > نعم في صحيح معاوية بن عمار : « المستحاضة تنتظر أيّامها فلا تصلّ فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت دماً يثقب الكرسف اغتسلت » إلى آخره [1] . وهذا له نوع دلالة على عدم الوجوب ، واحتمال القول فيه واسع المجال [2] .
وممّا يؤيّد الوجوب النهي عن الاغتسال في خبر محمد بن مسلم السابق نقله [3] .
غير أنّ الحقّ رجحان الاستحباب ، لثبوت التعارض ، وقد ذكرت ما لا بد منه في حاشية التهذيب أيضا .
وما يوجد في كلام بعض الأصحاب من أنّا إذا قلنا باستحباب الاستظهار ، واختارت فعل العبادة ، ففي وصفها بالوجوب إشكال ، لجواز تركها لا إلى بدل ، ولا شيء من الواجب كذلك [4] . فقد قدمنا في هذا الكتاب كلاماً يصلح أن يكون جوابا ( عن هذا ) [5] وهو أنّ المستحب في الاختيار ، فلو اختارت الطهر كانت العبادة [6] واجبة ، ولا بعد فيه ، هذا .
ولا يخفى أنّ مفاد الأخبار المبحوث عنها كون الاستظهار بيوم أو يومين كما في الأوّل ، وبيوم أو يومين أو ثلاثة كما في الثاني والثالث ، وبثلاثة كما في الرابع ، والمنقول عن الشيخ في النهاية الاستظهار بيوم أو



[1] التهذيب 1 : 170 / 484 ، وسائل الشيعة 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .
[2] ليست في « رض » .
[3] في ص 402 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 334 .
[5] ما بين القوسين ليس في « رض » .
[6] في « رض » و « د » : الصلاة .

441

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست