responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض < / فهرس الموضوعات > وقوله : إن كانت نيّة السبب شرطاً ، إلى آخره ، فيه : أنّ نيّة السبب [3] قد دلّ الدليل وهو الخبر الدال على التداخل بإطلاقه على عدم ضرورتها بالحال لو وقعت .
وما قاله من جهة غسل الجمعة في الاستدلال : من أنّه نوى غسلًا مندوباً ، إلى آخره ، ليس على ما ينبغي ، فإنّ ثبوت الندبيّة في حال الحيض مصادرة ، بل الأولى الاستدلال بالعمومات الدالَّة على استحباب غسل الجمعة المتناولة لحالة الحيض وغيره .
أمّا ما أجاب به عن حجة الشيخ فهو موجّه .
باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط [1] ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء » .
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الحائض ما بلغ من [2] بلل الماء من شعرها أجزأها » .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،



[3] في « فض » زيادة : بها .
[1] في الاستبصار 1 : 147 / 507 : الخيّاط .
[2] ليست في الاستبصار 1 : 148 / 508 .

427

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست