responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 425


< فهرس الموضوعات > يستفاد من خبر عمار أنّ غسل الجنابة بتقدير الوجوب النفسي موسّع < / فهرس الموضوعات > الحيض ، إذ احتمال إرادة قصد غسل الحيض أوّلًا بخصوصه لا دليل عليه في المقام ، والرواية المستدل بها إنّما يقتضي ظاهرها ما قدّمناه ، والقول به استحبابا لم أعلم مشارك الشيخ فيه الآن .
وأمّا الوجه الثاني من توجيه الشيخ فهو من الغرابة بمكان .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ مفاد الخبر الأوّل بظاهره أنّ غسل الجنابة واجب مع الحيض وقد عرفت ما ذكرناه ، لكن إذا قلنا : بأنّ غسل الجنابة واجب لنفسه ، فالمانع من إيقاعه حال الحيض غير معلوم إلَّا من جهة عدم الصلاحية للرفع أو الاستباحة ، والمطلوب منه الرفع .
وأنت خبير بأنّ ملاحظة الأمرين تقتضي الخروج عن الوجوب لنفسه ، إلَّا أن يقال : بأنّ معنى الوجوب لنفسه عدم اختصاصه بحالة وجوب المشروط بالطهارة ، وهذا لا ينافي اعتبار الصلاحية للدخول به في العبادة ، ولم أقف على شيء شافٍ في تحقيق الحال بالنسبة إلى تفسير الوجوب لنفسه .
وعلى الاحتمال الذي ذكرناه فالخبر ( الأخير ) [1] لا يخلو من دلالة على أن الغسل من الجنابة بتقدير الوجوب لنفسه موسّع حيث قال فيه عليه السلام : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً » فإنّ هذا يعطي لمن تأمّله أن غسل الجنابة لو قدّمته حال الحيض كفاها ويكون الغسل بعد الطهر للحيض ، ولو لم تغتسل كفاها الغسل الواحد عن الأمرين ، فينبغي تأمّل جميع ذلك ، وإن كانت الثمرة بالنسبة إلى عدم صحّة الروايتين قليلة ، إلَّا أن كلامنا على تقدير العمل .



[1] في « رض » : الأوّل .

425

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست