< فهرس الموضوعات > تداخل الأغسال الواجبة والمندوبة والمختلفة وكيفية النيّة فيها < / فهرس الموضوعات > المتن : في الأخبار الثلاثة صريح في إجزاء غسل واحد ، إلَّا أنّ الواحد مجمل ، فيحتمل أن يراد به أحد الغسلين إذا قصد يجزئ عن الآخر ، ويحتمل أن يراد غسل واحد يكفي فيه القربة ويجزئ عنهما ، لأنّها قدر مشترك ، وفيه نوع تأمل يظهر ممّا نذكره ، ويحتمل أن يراد بالواحد السابق سببه فيتعين ويجزئ عن اللاحق ، وترجيح أحد الاحتمالات لا يخلو من إشكال ، والاستدلال بالإطلاق على جواز الجميع لأنّ مفاد مثل هذا الإطلاق العموم لا يخلو من وجه لو صلحت الأخبار للاعتماد . والذي وقفت عليه في غير الكتاب من الروايات ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها [5] غسل واحد » قال : ثم قال : « وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها وعيدها [6] » [7] . وقد رواها الشيخ في التهذيب من غير إضمار [1] ، لكن في الطريق علي بن السندي ، ولا ريب أنّ الإضمار لا يضر بالحال كما أسلفنا الوجه فيه [2] ، غير أنّ حسنها يمنع من العمل بها عند من يتوقف عمله على الصحيح .
[5] كذا في النسخ ، وفي المصدر : أجزأها عنك . [6] في النسخ : أو عيدها ، وما أثبتناه من المصدر . [7] الكافي 3 : 41 / 1 ، الوسائل 2 : 261 أبواب الجنابة ب 43 ح 1 . [1] التهذيب 1 : 107 / 279 . [2] راجع ج 1 ص 72 .