responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 405


< فهرس الموضوعات > حكم المرأة التي صلّت من الظهر أو المغرب ركعتين ثمّ حاضت < / فهرس الموضوعات > وذكر العلَّامة في الخلاصة زياد بن عيسى [1] ، كما ذكر الشيخ ذلك في رجال الصادق عليه السلام [2] .
والنجاشي في ترجمة أبي عبيدة زاد عما قدمناه عنه : وقال سعد بن عبد الله الأشعري : ومن أصحاب أبي جعفر أبو عبيدة وهو زياد بن أبي رجاء كوفي ثقة صحيح ، واسم أبي رجاء منذر ، وقيل : زياد بن أخزم ولم يصح [3] .
وأظن أنّ العلَّامة أخذ ما قاله في زياد بن أبي رجاء من هذا الكلام ، ولكن التغاير الموجب لذكر الرّجلين بعد ذكر النجاشي لكلام سعد بن عبد الله في ترجمة زياد بن عيسى لا وجه له ، إلَّا من حيث إنّ الشيخ ذكرهما ، وهذا كثير الوقوع من الشيخ في الرجل الواحد إذا اختلفت صفاته بوجه ما ، ولا يخفى أنّ الأمر هنا سهل ، غير أن ما ذكرناه للتنبيه على أمثاله وغرابة وقوعه من النجاشي مع العلم بكمال حاله .
المتن :
ظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمقتضاه المستفاد من ظاهره وهو قضاء الركعة من المغرب دون جميع الصلاة ، فإنّه قال : فإن صلَّت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم قامت من مجلسها وليس عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلَّت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة [4] .



[1] خلاصة العلَّامة : 74 / 4 .
[2] رجال الطوسي : 198 / 34 .
[3] رجال النجاشي : 170 / 449 .
[4] الفقيه 1 : 52 .

405

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست