< فهرس الموضوعات > المناقشة في توجيه الشيخ لخبر أبي همام < / فهرس الموضوعات > من الخبر المتضمن لأربعة أقدام ، فما ظنّه الشيخ من انتفاء المنافاة بجميع ما تقدم محل كلام ، ومن توقف عمله على الخبر الصحيح قد يخفّ عنه الإشكال . ( وأمّا الخبر الثاني : ) [1] فما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من وجه ، إلَّا أنّ قوله : قد ( تضيق العصر ) [2] . في الظاهر يريد به الوقت المختص بالعصر ، ووجوب الصلاة حينئذ مبني على أنّ إدراك [1] شيء من الوقت يقتضي وجوب الصلاة ، إذ الغسل في المختص لا بدّ أن يقصر الوقت معه عن الفعل ، والأخبار الدالة على ذلك لا يخلو من قصور في السند ، إلَّا أنّ العلَّامة في المنتهى قال : إنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم [2] . ولعل ضميمة هذا إلى الأخبار تسهل الخطب ، وسيأتي تفصيل القول في بابه إن شاء الله . [ الحديث 6 و 7 و 8 و 9 ] قال : فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » . عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس
[1] ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » . [2] في « رض » : يضيق للعصر . [1] في « رض » : من أدرك . [2] المنتهى 1 : 209 .