إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
< فهرس الموضوعات > محمد بن الربيع مشترك بين مهملين < / فهرس الموضوعات > [ الحديث 4 و 5 ] قال : فأمّا ما رواه علي بن الحسن [1] ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلَّت العصر » . فلا ينافي الخبر الأوّل ، لأن قوله : إذا طهرت قبل وقت العصر ، يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ، ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلَّا صلاة العصر . فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر : « تصلي العصر ثم تصلي الظهر » . فلا ينافي أيضا ما قدّمناه ، لأنه إنّما أخبر عمّن تغتسل في وقت العصر ، ويجوز أن يكون [2] طهرت في وقت الظهر وأخّرت الغسل إلى أن اغتسلت في وقت قد يضيق للعصر ، فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلَّي العصر . السند في الأوّل : قد تقدم القول في رجاله ، سوى محمد بن الربيع وهو مشترك في الرجال بين مهملين .
[1] في الاستبصار 1 : 142 / 487 : الحسين . [2] في الاستبصار زيادة : قد .