responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)


< فهرس الموضوعات > محمد بن الربيع مشترك بين مهملين < / فهرس الموضوعات > [ الحديث 4 و 5 ] قال :
فأمّا ما رواه علي بن الحسن [1] ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلَّت العصر » .
فلا ينافي الخبر الأوّل ، لأن قوله : إذا طهرت قبل وقت العصر ، يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ، ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلَّا صلاة العصر .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر : « تصلي العصر ثم تصلي الظهر » .
فلا ينافي أيضا ما قدّمناه ، لأنه إنّما أخبر عمّن تغتسل في وقت العصر ، ويجوز أن يكون [2] طهرت في وقت الظهر وأخّرت الغسل إلى أن اغتسلت في وقت قد يضيق للعصر ، فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلَّي العصر . السند في الأوّل : قد تقدم القول في رجاله ، سوى محمد بن الربيع وهو مشترك في الرجال بين مهملين .



[1] في الاستبصار 1 : 142 / 487 : الحسين .
[2] في الاستبصار زيادة : قد .

391

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست