responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > هل الاستحاضة حدث كغيره من الأحداث ؟
< / فهرس الموضوعات > لكلام مثل الشهيد ، فإنّ الخبر بظاهره لا يدل على مطلوبه بأدنى تأمّل ، فلا ينبغي الغفلة عن هذا وأشباهه .
الثالث : قوّى جدّي قدس سره في شرح الإرشاد أنّ حدث الاستحاضة كغيره من الأحداث ، فمتى حصل كفى في وجوب موجبه [1] ، كما اختاره الشهيد في البيان [2] ، وقيل : المعتبر بالقلة والكثرة في أوقات الصلاة [3] . وتمسّك جدّي قدس سره بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل ، وبقوله عليه السلام في الخبر المبحوث عنه : « فلتغتسل وتصلَّي الظهرين ثم لتنظر . » [4] .
قال شيخنا قدس سره - : ويتفرّع على القولين ما لو كثر قبل الوقت ( وطرأت القلة فعلى الأوّل يجب الغسل للكثرة المتقدمة ، وعلى الثاني لا غسل عليها ما لم يوجد في الوقت ) [5] متصلا [6] .
والذي يخطر في البال أنّ الاستدلال بإطلاق الروايات محل نظر ، لأنّ مفاد الأخبار الجمع بين الصلاتين ، فلو قلنا : إنّه متى حصل كفى في وجوب موجبه ، لم يتم لزوم الجمع ، فإن الظاهر من الجمع لوجود الحدث المستمرّ ، إلَّا أن يقال : إنّ الاستمرار معتبر لكن لا مع الكثرة بل لا بدّ من وجود الدم ، وأنت خبير بأنّ كلامهم لا يعطي ذلك .
ثم إنّ اعتبار أوقات الصلاة لو قلنا به لا وجه لوجوب ثلاثة أغسال



[1] روض الجنان : 84 .
[2] البيان : 67 .
[3] قال به الشهيد في الدروس 1 : 99 100 والذكرى 242 : 243 .
[4] روض الجنان : 85 .
[5] ما بين القوسين ليس في « فض » .
[6] المدارك 2 : 36 .

379

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست