responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 377


< فهرس الموضوعات > استدلال الشهيد برواية الحسين على أنّ المتوسطة عليها غسل واحد والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > وفيه : أنّ الأمر يجوز أن يكون للاستحباب ، وقرينته عدم دخول الوقت ، إلَّا أنّ الخبر لا يكون صريحا كما قاله جدّي قدس سره فليتأمّل .
الثاني : استدل الشهيد رحمه الله بالخبر على أنّ المتوسّطة عليها غسل واحد [1] ، ردّاً على من نفى المتوسّطة وجعلها كثيرة . واعترضه شيخنا قدس سره بأن موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام : « فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل » وهو غير محل النزاع ، فإنّ موضع الخلاف ما لم يحصل السيلان ، قال قدس سره - : مع أنّه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر ، فحمله عليه تحكَّم [2] .
والذي يخطر في البال أنّ كلا من الاستدلال والاعتراض لا يخلو من تأمّل :
أمّا الأوّل : فلأنّ صريح الرواية أنّ السيلان لو حصل مع طرح الكرسف ، وهذا خارج عن الأقوال بالكلَّيّة .
وأمّا الثاني : فلأنّ مقتضاها الموافقة للشهيد ، على أنّ الرواية دالَّة على المتوسّطة لكنّها دلت على السيلان ، والمتوسّطة هي التي تنفذ دمها من الكرسف ولم يسل : وقد عرفت انتفاء ذلك من الرواية .
ثم قول شيخنا قدس سره - : إنّه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر . ليس له وجه ، بل الأولى أن يقول : إنّه صريح في الغُسل للمغرب ، كما لا يخفى على من أعطى الرواية حقّ النظر .
والذي أظنّه أنّ هذا لا يضر بحال الاستدلال لو سلمت من غيره ، لأنّ



[1] الذكرى 1 : 242 .
[2] المدارك 2 : 33 .

377

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست