responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > استدلال الشهيد برواية الحسين بن نعيم على أنّ الاعتبار في قلّة الدم وكثرته بأوقات الصلاة والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > ينافي ما قلناه قوله [1] : « إذا ضربها [2] الطلق » فإنّ الظاهر منه قبل خروج الولد ، إلَّا أنّ التوجيه ليس ببعيد . هذا على تقدير الاعتماد على تفسير الراوي .
ونقل العلَّامة في المختلف عن ابن الجنيد القول بأنّه لا يجتمع حيض وحبل ، والاحتجاج بالروايتين المذكورتين ، وأجاب عن الأُولى بأنّه لم يحصل توالي ثلاثة أيّام ، وعن الثانية بضعف السند [3] ، ولم يتعرض لشيء ، ممّا ذكرناه ، هذا .
وأمّا رواية الحسين بن نعيم فبقي فيها أُمور وقعت في كلام الأعلام ، وفي نظري القاصر أنّها محل كلام ، الأوّل : استدل الشهيد في الدروس والذكرى على ما نقله شيخنا قدس سره بالرواية على أنّ الاعتبار بقلَّة الدم وكثرته بأوقات الصلاة [4] . وقال جدّي قدس سره في فوائده على الروضة بعد حكايته ذلك : ونحن اعتبرناه فوجدناه دالًا على عدم اعتباره صريحاً .
والذي يخطر في البال أنّ الشهيد رحمه الله نظر في الرواية إلى أنّ الأمر بالغسل والوضوء في الرواية واقع ، وهو للوجوب ، ولمّا كان غير غسل الجنابة واجباً لغيره دلّ على أنّ الاعتبار بأوقات الصلاة ، وجدّي قدس سره نظر إلى أنّ قوله : « ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب » يقتضي عدم دخول وقت المغرب ، فلا يكون الأمر بالوضوء للوجوب وكذلك الغسل ، ولا يذهب عليك أنّ الأمر إذا كان للوجوب فلتحمل الرواية على إرادة وقت المغرب ، والعبارة وإن كانت لا تساعد عليه ظاهراً إلَّا أنّ التأويل ممكن .



[1] ليست في « فض » .
[2] في « فض » : ضربه .
[3] المختلف 1 : 195 196 .
[4] المدارك 2 : 36 وهو في الدروس 1 : 99 100 ، الذكرى 1 : 242 243 .

376

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست