responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > حكم المبتدأة التي استمرّ بها الدم < / فهرس الموضوعات > والثاني : قد تكرّر القول في رجاله .
المتن :
لا تخفى دلالة الخبر الأوّل على أنّ أوّل ما تترك الصلاة عشرة أيّام من الشهر ثم الثلاثة من الثاني ، والخبر الثاني دال على ذلك وزيادة الاستمرار على الثلاثة في جميع الأشهر الذي يستمرّ فيه الدم .
أمّا قول ابن بكير في الأوّل : وهذا ممّا لا يجدون منه بدّاً . محتمل أن يعود إلى ما ذكر من أخذ العشرة من الأوّل والثلاثة من الثاني .
ويحتمل أن يعود إلى أنّ الثلاثة لا بدّ من أخذها إذا استمرّ الدم لا العشرة ، ويؤيّد الثاني الخبر الثاني ، واحتمال أن يراد أخذ عشرة من الأوّل وثلاثة من الثاني دائماً ممكن لولا الترجيح بالخبر الثاني .
فإن قلت : أيّ فرق بين الاحتمال الأخير والأوّل ؟
قلت : الفرق هو أنّ الأوّل لمجرد أخذ العشرة في الأوّل والثلاثة في الثاني ( من دون التفات إلى ما بعد ذلك ، والاحتمال الأخير أن تكون العشرة في الأوّل والثلاثة في الثاني ) [1] دائما مع الاستمرار .
ومن هنا يعلم أنّ قول الشيخ : لأنّه يجوز أن يكون عبارة عمّا يصيب كل واحد من شهر ، محل تأمّل ، لأنّ الخبرين كما عرفت فيهما احتمالات بعضها ينافي ما قاله الشيخ ، إلَّا أن يريد الحكم بالنسبة إلى الشهرين الأولين ، وفيه : أنّ خبر يونس يدل على السبعة من كل شهر ، على أنّ خبر يونس تضمن الستّة أو السبعة فلا وجه لعدم [2] التعرض لذلك .



[1] ما بين القوسين ليس في « فض » .
[2] في « رض » و « فض » : فلا وجه للتعرض .

357

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست