< فهرس الموضوعات > حكم المبتدأة التي استمرّ بها الدم < / فهرس الموضوعات > والثاني : قد تكرّر القول في رجاله . المتن : لا تخفى دلالة الخبر الأوّل على أنّ أوّل ما تترك الصلاة عشرة أيّام من الشهر ثم الثلاثة من الثاني ، والخبر الثاني دال على ذلك وزيادة الاستمرار على الثلاثة في جميع الأشهر الذي يستمرّ فيه الدم . أمّا قول ابن بكير في الأوّل : وهذا ممّا لا يجدون منه بدّاً . محتمل أن يعود إلى ما ذكر من أخذ العشرة من الأوّل والثلاثة من الثاني . ويحتمل أن يعود إلى أنّ الثلاثة لا بدّ من أخذها إذا استمرّ الدم لا العشرة ، ويؤيّد الثاني الخبر الثاني ، واحتمال أن يراد أخذ عشرة من الأوّل وثلاثة من الثاني دائماً ممكن لولا الترجيح بالخبر الثاني . فإن قلت : أيّ فرق بين الاحتمال الأخير والأوّل ؟ قلت : الفرق هو أنّ الأوّل لمجرد أخذ العشرة في الأوّل والثلاثة في الثاني ( من دون التفات إلى ما بعد ذلك ، والاحتمال الأخير أن تكون العشرة في الأوّل والثلاثة في الثاني ) [1] دائما مع الاستمرار . ومن هنا يعلم أنّ قول الشيخ : لأنّه يجوز أن يكون عبارة عمّا يصيب كل واحد من شهر ، محل تأمّل ، لأنّ الخبرين كما عرفت فيهما احتمالات بعضها ينافي ما قاله الشيخ ، إلَّا أن يريد الحكم بالنسبة إلى الشهرين الأولين ، وفيه : أنّ خبر يونس يدل على السبعة من كل شهر ، على أنّ خبر يونس تضمن الستّة أو السبعة فلا وجه لعدم [2] التعرض لذلك .
[1] ما بين القوسين ليس في « فض » . [2] في « رض » و « فض » : فلا وجه للتعرض .