إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
< فهرس الموضوعات > بحث حول أيوب بن نوح < / فهرس الموضوعات > علي بن الحسن بن فضال ، قال : حدثني أيوب بن نوح ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، فقال : « إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسّها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل » . وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن [1] ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » . السند في الخبرين تكرّر القول في رجاله سوى أنّه ينبغي أن يعلم أن العلَّامة في الخلاصة قال في أيوب بن نوح : ثقة ، له كتب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، وكان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام ، عظيم المنزلة عندهما ، مأمونا شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته [2] . وهذا التكرار في التوثيق لا يخلو من غرابة ، والظاهر أنّ سببه كون العلَّامة نقل كلام الشيخ في الفهرست وكلام النجاشي ، ولم يتفطَّن لتكرار التوثيق ، إلَّا أنّ فيه زيادة عن عبارة الشيخ أيضاً ، وكل هذا من شدّة العجلة . وما قاله العلَّامة : من أنّ أيوب بن نوح وكيل لأبي محمد . هو عبارة النجاشي ، والشيخ لم يذكره في كتاب الرجال في رجال أبي محمد عليه السلام ، بل ذكره في رجال الجواد [3] والهادي عليهما السلام [4] .
[1] في الاستبصار 1 : 135 / 464 زيادة : بن فضال . [2] خلاصة العلَّامة : 12 / 1 . [3] رجال الطوسي : 398 / 11 . [4] رجال الطوسي : 410 / 13 .