responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > هل يجوز وطء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > المخالف المضرّ بالإجماع ، بل مثل هذا يوجب القدح في العدل ، إذ هو في قوّة الإخبار عن العلم بقول المعصوم ، فكيف يجوز عدمه عليه [1] ، ومجرد الاستبعاد لا يضر بالحال على تقدير ثبوت العدالة .
واحتمال إرادة معنى آخر من الإجماع كما ظنه الشهيد في الذكرى - [2] يشكل بأنّه لا يصلح لإثبات حجّية مثله ، ومجرد التسديد غير كاف مع ما ذكرناه .
والاحتمال هو أن يراد بالإجماع الشهرة ، وأنت خبير بأنّ هذا لا يتمّ في مثل دعوى الشيخ الإجماع والمرتضى الإجماع على خلافه .
وبالجملة : فإذا ثبت الإجماع على وجه النقل بخبر الواحد فالقائل بالاستحباب إن كان لمجرد الاحتمال الذي قاله المحقق فالأمر لا يخلو من إشكال ، نعم يتم إشكال المحقق في مثل الشيخ فإنّه نقل الإجماع كما حكاه البعض عنه [3] ، مع أنّ العلَّامة نقل عنه في المختلف القول بالاستحباب والقول بالوجوب [4] ، ثم ما قدّمناه عن المحقق سابقاً قد عرفت القول فيه ، ومنافرته لردّ الإجماع هنا غير خفيّة .
باب الرجل هل يجوز له وطء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن تغتسل أم لا ؟
[ الحديث 1 و 2 ] قال :
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن



[1] في « فض » زيادة : وعلى هذا .
[2] انظر الذكرى 1 : 49 .
[3] كالمحقق في المعتبر 1 : 230 ، والشهيد في الذكرى 1 : 271 .
[4] المختلف 1 : 186 .

340

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست