responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > بحث حول دعوى الإجماع على وجوب الكفّارة < / فهرس الموضوعات > على الصدقة على عشرة مساكين ، ثم قال : هذا محمول على أنّه إذا كان الوطء في آخر الحيض ، لأنّه لو كان في أوله أو في وسطه لما عدل عن كفّارة دينار أو نصف دينار ، ولمّا كان آخر الحيض ورأى أنّ [1] ما يلزمه من الكفّارة الأولى أن يفضّه على عشرة مساكين أمره بذلك . انتهى [2] .
وأنت خبير بأنّ هذا الكلام يقتضي أن يكون ما قدّمناه في كلامه هنا : من أنّه مجمل ، مندفعاً بأنّ مراده الربع ، فهو مبيّن لكلامه هنا على تقدير الإجمال ، لكن لا يخفى أنّ الإيراد السابق يتوجّه على كلام التهذيب أيضاً ، فإنّ دلالة الرواية على ما قاله في غاية البعد ، كما يعرف بأيسر نظر ، لكن منه يعلم أنّ ما قاله البعض : من عدم إجزاء القيمة [3] . محل كلام ، وقد تقدم نقله ، إلَّا أنّ الشأن في الثبوت ، فينبغي تأمّل هذا كله .
( الثالث : ينقل عن المرتضى وابن إدريس دعوى الإجماع على وجوب الكفّارة [4] . وفي المعتبر قال : ) [5] وأمّا احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالإجماع فلا نعلمه ، وكيف يتحقّق الإجماع فيما يتحقّق فيه الخلاف ، ولو قال : المخالف معلوم ، قلنا : لا نعلم أنّه لا مخالف غيره ، ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بأنّ الحق في كلامه [6] . انتهى .
ولقائل أن يقول : إنّ مدّعي الإجماع إذا كان معلوم العدالة فاحتمال وجود مخالف غير المعلوم لا يوافق العدالة ، وقد ادّعى العدل عدم



[1] ليست في التهذيب 1 : 164 / 470 .
[2] التهذيب 1 : 164 / 470 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض ب 28 ح 2 .
[3] راجع ص 305 .
[4] نقله عنهما في الحبل المتين : 51 وهو في الانتصار : 34 والسرائر 1 : 144 .
[5] ما بين القوسين ليس في « رض » .
[6] المعتبر 1 : 230 وهو في الخلاف 1 : 225 .

339

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست