responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > معنى الاستثفار < / فهرس الموضوعات > فيكون التأويل في الروايتين أيضا ، فهو بمراحل عن الروايتين ، وبالجملة فالكلام في الروايتين لا يخلو من خطر ، ولعل من لا يعمل بالموثق في راحة من تكلَّف التوجيه .
وأمّا الحديث الذي رواه الشيخ في كتابه الكبير [1] فالأمر في دلالته أشكل من التوجيه ، كما يعلمه من راجعه ، ولولا أنّ سنده غير سليم حيث رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد ، لنقلته هنا .
وينبغي أن يعلم أنّ ظاهر الخبر الثاني حيث قال فيه : « فرأت الدم [2] صبيباً اغتسلت واستثفرت [3] واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة » وجوب جميع ما ذكر [4] في وقت كل صلاة ، والحال أنّ الغسل لا يجب كذلك ، بل ولا غيره .
ويمكن الجواب بأنّ الخبر في حيّز الإجمال ، والمبيّن غيره من الأخبار ، كما أنّ قوله : « فإذا رأت صفرة توضّأت » لا يخلو من إشكال أيضاً ، إلَّا أنّ ضعف الرواية يسهل الخطب .
اللغة :
قال في النهاية : في الحديث أنّه أمر المستحاضة أن تستثفر ، هو أن تشد فخذها [5] بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوُثِق طرفيها في شيء



[1] التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 276 أبواب الحيض ب 3 ح 4 .
[2] في الاستبصار 1 : 132 / 454 زيادة : دماً .
[3] في الاستبصار 1 : 132 / 454 : واستشفرت .
[4] في « فض » زيادة : و .
[5] في النهاية : فرجها .

325

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست