responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > قول العلاّمة بعدم تحريم ما عدا القبل والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > والثاني : كذلك ، إلَّا أنّه عام بالنسبة إلى القبل . والثالث : مجمل في الموضع ، فيحتمل إرادة موضع الدم أو القبل . والرابع : صريح في أنّ له ما بين الفخذين . والخامس : واضح الدلالة على عدم جواز الإيقاب ، فيمكن أن يخصّ به عموم غيره أو يقيد إطلاقه .
والعلَّامة في المختلف استدل بالأول والثاني والثالث على عدم تحريم ما عدا القبل ، وأضاف إلى ذلك أولًا الاستدلال بقوله تعالى * ( « فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ) * [1] السالم عن معارضة النهي المختص بالقبل في قوله تعالى * ( « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » ) * [2] أي في موضع الحيض [3] . ولنا معه كلام في الآية ذكرته في حاشيته ، والحاصل أنّ الآية قابلة للبحث في مواضع :
أحدها : أنّ الحرث إنّما يؤتى للزرع ، والنسبة في الآية ظاهر الوجه ، فلا يتم التناول للدبر .
وثانيها : أنّ كلمة أنّى قد وردت بمعنى أنّما المفيدة للعموم في المكان ، ووردت بمعنى كيف كقوله تعالى * ( « أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ » ) * [4] فهي مشتركة ، فلا تدل على المطلوب لأنّ عموم الكيفية لا تدل على تعدّد الأمكنة بل على تعدّد الهيئات .
وثالثها : أن قوله تعالى * ( « وقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ » ) * [5] قيل : المراد به طلب الولد [6] .



[1] البقرة : 223 .
[2] البقرة : 222 .
[3] المختلف 1 : 185 .
[4] آل عمران : 40 ، مريم : 8 و 20 .
[5] البقرة : 223 .
[6] حكاه الدرّ المنثور : 1 ، 267 عن عكرمة .

303

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست