responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)


< فهرس الموضوعات > الأخبار المؤيّدة لسقوط الوضوء مع الغسل < / فهرس الموضوعات > على جزئيات توجب المشاركة في الحكم ، فإخراج بعضها دون البعض مشكل ، إلَّا أنّ مثل هذا كثير في الأخبار ، وإن كان فيه نوع كلام .
وأجاب العلَّامة عن الخبر الثالث : بنحو ما ذكر [1] ، ولعل الجواب لا بأس به .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار الدالة على سقوط الوضوء وإن كانت غير سليمة الإسناد ، إلَّا أنّ لها مؤيّدات من الأخبار غير ما سبق من رواية محمد بن مسلم الثانية في أوّل الباب ، الدالة على أنّ أيّ وضوء أطهر من الغسل ، فإنّ فيها احتمال العهد كما سبق ذكره .
ومثلها رواية صحيحة عن حكم بن حكيم في التهذيب معلَّلة بأنّ أيّ وضوء أنقى من الغسل [2] .
بل الروايات الواردة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس ، مؤيّدة أيضاً كصحيح معاوية بن عمار حيث قال فيها : « فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، فإن كان لا يثقب توضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كل صلاة بوضوء » [3] وصحيح ابن نعيم الصحاف [4] ، وسيأتي إن شاء الله .
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « فلتغتسل ولتصلّ » [5] .
وفي صحيح عبد الله بن سنان : « إنّ غسل الجنابة والحيض واحد » [6] وغير ذلك من الأخبار .



[1] المختلف 1 : 180 .
[2] التهذيب 1 : 139 / 392 ، الوسائل 2 : 245 أبواب الجنابة ب 34 ح 4 .
[3] التهذيب 1 : 170 / 484 ، الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .
[4] التهذيب 1 : 168 / 482 ، الوسائل 2 : 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 .
[5] التهذيب 1 : 176 / 503 ، الوسائل 2 : 393 أبواب النفاس ب 5 ح 3 .
[6] التهذيب 1 : 395 / 1223 ، الوسائل 2 : 316 أبواب الحيض ب 23 ح 7 .

291

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست