إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
< فهرس الموضوعات > الأخبار المؤيّدة لسقوط الوضوء مع الغسل < / فهرس الموضوعات > على جزئيات توجب المشاركة في الحكم ، فإخراج بعضها دون البعض مشكل ، إلَّا أنّ مثل هذا كثير في الأخبار ، وإن كان فيه نوع كلام . وأجاب العلَّامة عن الخبر الثالث : بنحو ما ذكر [1] ، ولعل الجواب لا بأس به . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار الدالة على سقوط الوضوء وإن كانت غير سليمة الإسناد ، إلَّا أنّ لها مؤيّدات من الأخبار غير ما سبق من رواية محمد بن مسلم الثانية في أوّل الباب ، الدالة على أنّ أيّ وضوء أطهر من الغسل ، فإنّ فيها احتمال العهد كما سبق ذكره . ومثلها رواية صحيحة عن حكم بن حكيم في التهذيب معلَّلة بأنّ أيّ وضوء أنقى من الغسل [2] . بل الروايات الواردة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس ، مؤيّدة أيضاً كصحيح معاوية بن عمار حيث قال فيها : « فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، فإن كان لا يثقب توضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كل صلاة بوضوء » [3] وصحيح ابن نعيم الصحاف [4] ، وسيأتي إن شاء الله . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « فلتغتسل ولتصلّ » [5] . وفي صحيح عبد الله بن سنان : « إنّ غسل الجنابة والحيض واحد » [6] وغير ذلك من الأخبار .