responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > تفسير الصاع والمدّ < / فهرس الموضوعات > كلام من رأينا كلامه من الأصحاب ، استحباب أن يكون الوضوء بمدّ والغسل بصاع [2] .
وما تضمنه حديث زرارة من أنّ الصاع أربعة أمداد وأنّ المدّ رطل ونصف ، فيكون الصاع ستة أرطال بالمدني ، على ما قاله الشيخ رحمه الله في غير هذا الكتاب ، وسيأتي ما لا بدّ منه في الفطرة إن شاء الله .
وأمّا خبر المروزي ، فلا يخفى منافاته لما تقدم من الأخبار وللمشهور بين من رأينا كلامه ، من كون الدانق ست حبّات ، [3] إلى آخره ، إذ المنقول أنّه ثماني حبات [4] ، وفي المنتهى في بحث الفطرة : الصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائتان واثنان وتسعون [5] درهماً ونصف ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني [6] حبات من أوسط حبات الشعير ، يكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، ذهب إليه علماؤنا أجمع [1] [2] .
وما قاله الشيخ في التوجيه واضح في عدم التمامية ، وفي فوائد شيخنا قدس سره على الكتاب على قوله : وتفسير المدّ برطل وثلاثة أواق مطابق للخبر . فيه نظر ، فإنّ المدّ إذا كان رطلًا وثلاث أواق تكون الخمسة أمداد خمسة أرطال وخمسة عشر أوقية ، وذلك لا يطابق التقدير



[2] المنتهى 1 : 86 ، المدارك 1 : 302 .
[3] بيان لحاصل خبر المروزي .
[4] كما في السرائر 1 : 469 .
[5] في المنتهى : وسبعون .
[6] في المنتهى : ثمانون .
[1] ليست في المنتهى .
[2] المنتهى 1 : 537 .

256

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست