< فهرس الموضوعات > تفسير الصاع والمدّ < / فهرس الموضوعات > كلام من رأينا كلامه من الأصحاب ، استحباب أن يكون الوضوء بمدّ والغسل بصاع [2] . وما تضمنه حديث زرارة من أنّ الصاع أربعة أمداد وأنّ المدّ رطل ونصف ، فيكون الصاع ستة أرطال بالمدني ، على ما قاله الشيخ رحمه الله في غير هذا الكتاب ، وسيأتي ما لا بدّ منه في الفطرة إن شاء الله . وأمّا خبر المروزي ، فلا يخفى منافاته لما تقدم من الأخبار وللمشهور بين من رأينا كلامه ، من كون الدانق ست حبّات ، [3] إلى آخره ، إذ المنقول أنّه ثماني حبات [4] ، وفي المنتهى في بحث الفطرة : الصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائتان واثنان وتسعون [5] درهماً ونصف ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني [6] حبات من أوسط حبات الشعير ، يكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، ذهب إليه علماؤنا أجمع [1][2] . وما قاله الشيخ في التوجيه واضح في عدم التمامية ، وفي فوائد شيخنا قدس سره على الكتاب على قوله : وتفسير المدّ برطل وثلاثة أواق مطابق للخبر . فيه نظر ، فإنّ المدّ إذا كان رطلًا وثلاث أواق تكون الخمسة أمداد خمسة أرطال وخمسة عشر أوقية ، وذلك لا يطابق التقدير
[2] المنتهى 1 : 86 ، المدارك 1 : 302 . [3] بيان لحاصل خبر المروزي . [4] كما في السرائر 1 : 469 . [5] في المنتهى : وسبعون . [6] في المنتهى : ثمانون . [1] ليست في المنتهى . [2] المنتهى 1 : 537 .