responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > مقدار الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة والوضوء < / فهرس الموضوعات > ثم قال : قدس سره ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن [ أبي ] يعفور في الصحيح ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بللًا ، قال : « لا شيء عليه ولا يتوضّأ » [1] لأنّ هذه الرواية مطلقة وأخبارنا [2] مفصلة ، والمفصل يحكَّم على المطلق [3] . انتهى .
وأنت خبير بأن الإطلاق والتقييد ليس على الإطلاق ، والتناول للبول بعد الجنابة محل كلام ، ورواية محمد غير صريحة ، فليتأمّل .
باب مقدار الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة والوضوء [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ] قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ، فقال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضّأ بمُدٍّ ويغتسل بصاع » .
وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضّأ بمُدّ ويغتسل بصاع ، والمُدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » .
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن سليمان بن حفص المروزي ، وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن



[1] الفقيه 1 : 38 / 147 ، الوسائل 1 : 282 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 1 .
[2] في المدارك : والرواية السابقة .
[3] مدارك الأحكام 1 : 306 .

252

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست