responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة التي صُلّيت بين الغسل ورؤية البلل < / فهرس الموضوعات > وأنت تعلم أنّ الأخبار المعتبرة لا دلالة فيها على المشتبه ، والحمل عليه كما ذكره جماعة من المتأخّرين [2] ، محل بحث ، إلَّا أن يقال : إنّ الأخبار متناولة للمشتبه والمحقَّق ، ولمّا خرج المحقَّق بقي المشتبه ، وفيه كلام من حيث ما قاله المذكور كلامه ، فإنّه متوجه لولا أنّ ظاهر الأخبار يفيد خلافه ، وبالجملة فالمقام لا يخلو من إشكال ، والله تعالى أعلم بالحال .
والخبر الرابع : كما ترى ظاهره إعادة الصلاة الواقعة بين رؤية البلل والغسل ، إلَّا أنّ جماعة من المتأخّرين قالوا بعدم إعادة الصلاة ، لأنّ هذا حدث جديد [3] ، وحمل بعض الأصحاب الحديث على الاستحباب ، أو على من صلَّى بعد وجدان البلل [4] ، وفيه : أنّه احتمال بعيد من الرواية ، والاستحباب لا بد له من موجب مع ظهور الرواية ، وكون البلل حدثا جديدا محل كلام .
ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب القول بوجوب إعادتها [5] . وفي الذكرى : لعل مستنده الحديث المتقدم عن محمد ، ويمكن حمله على الاستحباب إلى أن قال - : وربما يخيل فساد الغسل الأوّل ، لأنّ المني باق بحاله في مخرجه لا في مقرّه ، كما قال بعض العامة ، وهو خيال ضعيف ، لأن المتعبد به هو الغسل ممّا خرج لا ممّا بقي ، ولهذا لو حبسه لم يجب الغسل إلَّا بعد خروجه عندنا وعند أكثرهم [1] . انتهى .



[2] منهم المحقق في المعتبر 1 : 193 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 138 ، وصاحب المدارك 1 : 304 .
[3] منهم المحقق في المعتبر 1 : 193 ، والشهيد في الذكرى 2 : 236 ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : 44 .
[4] كالشهيد في الذكرى 2 : 236 .
[5] السرائر 1 : 123 .
[1] الذكرى 2 : 236 .

244

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست