responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 243


< فهرس الموضوعات > حكم البلل الخارج بعد الغُسل < / فهرس الموضوعات > وظاهر الخبر أيضاً أنّ خروج شيء هو المقتضي للغُسل إذا لم يبل ، سواء تحقق كونه منياً ، أو علم عدمه ، أو اشتبه الحال ، وفي عبارات كثير من العلماء التعبير بالبلل المشتبه [1] .
والحديث الثاني : تضمن البلل ، والقول فيه كالأول .
وكذلك الثالث : إلَّا أنّ ما تضمنه من أنّه لو بال لا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي ، يدل على نجاسة الخارج ، وربما يحصل التوقف في ذلك عند من لا يعمل بالموثق ، من حيث عدم معلومية كون الماء من النجاسات .
وفي كلام بعض المتأخرين : أنّ البلل المشتبه والمعلوم كونه ليس بولًا ولا غيره لا نزاع فيه ، كما لا نزاع في أنّه لو علم أنّه بول أو مني يجب الوضوء أو الغسل ، وأمّا إيجاب الغسل على تقدير الاشتباه بالمني ، فهو المذكور في أكثر الكتب ، وعليه يدل بعض الأخبار بالمفهوم ، والبعض بالتصريح ، ولكنه معارض ببعض الأخبار ، والأصل ينفيه ، وكذلك الأخبار التي دلت على أنّ اليقين لا ينقضه الشك ، وحصر الموجب في بعض الأخبار ، فحمل الأخبار على ما هو غالب الظن أنّه مني أولى ، لترجيح الظاهر على الأصل ، مع احتمال الاستحباب ، سيما مع [ عدم ] الظن الغالب [2] . انتهى .



[1] منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين : 43 .
[2] مجمع الفائدة 1 : 138 ، وما بين المعقوفين .

243

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست