< فهرس الموضوعات > القي < / فهرس الموضوعات > السند في الأوّل : ابن أخي فضيل واسمه الحسن ، كما صرّح به في الكافي في باب ما ينقض الوضوء [1] ، إلَّا أنّه غير معلوم الحال . والثاني : موثق كما تكرر القول فيه . المتن : ما ذكره الشيخ فيه قد يتخيل عدم تماميّته ، لأنّ الخبر يفيد إطلاق الحكم فيقرب من الألغاز ، إلَّا أنّه مدفوع بما أسلفنا القول فيه ، من جواز حصول المبيّن عند وقت الحاجة للسائل ، كما في غيره من المطلقات ؛ وقد يحتمل الحمل على الاستحباب في الخبر الأوّل ، وأمّا الخبر الثاني فلا ريب في دلالته . غير أنّه يبقى الإشكال في أنّه هل يحكم بعدم الانتقاض إلَّا إذا علم التلطخ [2] ، أو يجب التفحص عن حال الدود ليعلم خلوّه ؟ لم أجد في كلام الأصحاب تفصيل الحال ، ولعل الأوّل لا يخلو من وجه ، لتحقق الوضوء المتوقف زواله على العلم الشرعي بالرافع ، فتأمّل . باب القيء [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال : أخبرني الشيخ : رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
[1] الكافي 3 : 36 / 5 ، الوسائل 1 : 258 أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح 1 . [2] في النسخ : عدم التلطَّخ ، والظاهر ما أثبتناه .