responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض < / فهرس الموضوعات > العزيمة التي تسجد فيها ، وإطلاق ( المسبّب على السبب ) [1] مجازاً جائز [2] . وله وجه .
وفي كلام بعض محققي المتأخّرين سلَّمه الله أنّه يجوز أن يكون الرواية على سبيل الإنكار ، أي كيف تقرأ ولا تسجد ؟ ! [3] .
وفي نظري القاصر أنّ هذا لا يتم ، لأنّ السؤال عن الأمرين كما هو صريح الرواية ، والإنكار إنّما يتم على تقدير أن يكون السائل عالماً بجواز القراءة ، وإنّما يسأل عن السجود كما لا يخفى .
وللعلَّامة رحمه الله كلام في المسألة يأتي ما فيه إنشاء الله تعالى .
باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ، أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : « لا » قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : « لا » ثمّ مكث قليلا ثم قال : « يا أبا سعيد أفلا أدلَّك على شيء تفعله ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا اختضبت بالحِنّاء وأخذ الحِنّاء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع » .
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن



[1] في النسخ : السبب على المسبب ، وما أثبتناه من المصدر .
[2] المختلف 1 : 185 .
[3] الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 265 .

219

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست