responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها < / فهرس الموضوعات > وفيه ما فيه ، وقد ذكرت ما يتفرع على هذا في حواشي المختلف .
أمّا ما ذكره الشيخ : من أن الثوب المختص يجب على صاحبه الغسل . يشكل بما ذكره بعض المتأخّرين : من أنّه لو احتمل كون المني الموجود من غيره لم يجب عليه الغسل [1] . والحق أن هذا يندفع بأن يراد بالاختصاص ما يخرج هذا ، إلَّا أن يقال : إن مثل هذا لا يتوجه فيه صدق الاشتراك ، ولا واسطة ، والأمر سهل إذا علم المراد .
فإن قلت : كيف يتصور ما ذكرت ؟
قلت : قد يتفق أن يرى على ثوبه منياً في جانب منه ويكون قد نام قريباً ممن يحتمل حصوله منه .
نعم : قد يحصل الإشكال في مشاركة من يحتمل بلوغه بالاحتلام ، كابن ثلاثة عشر وأربعة عشر ، فإن احتمال كون المني من المذكور يقتضي عدم وجوب الغسل على الرجل ، وعدم تحقق البلوغ يقتضي الانحصار في الرجل ، إلَّا أن هذا يمكن الجواب عنه ، كما لا يخفى .
ثم المشارك لو كان رجلًا وقلنا بأنه لا يجب الغسل على كل واحد لحصول الشك الذي لا يعارض اليقين فيجوز لهما أن يفعلا ما يفعله الطاهر ، وقد اختلف في جواز ائتمام أحدهما بالآخر ، وللكلام في المقام مجال واسع إلَّا أن المهم ما ذكرناه .
باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ،



[1] المدارك 1 : 269 .

189

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست