responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > بحث حول علي بن السندي < / فهرس الموضوعات > في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : « نعم » .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب [1] ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه [2] منياً ولم يعلم أنّه احتلم قال : « ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ » .
فلا ينافي الخبرين الأوّلين ، لأن الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيّاً وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى ، لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام ، فأمّا ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلَّا إذا تيقن الاحتلام . السند في الأوّل : موثق عند المتأخّرين ، والحسن فيه أخو الحسين .
وفي الثاني : عثمان بن عيسى ، وقد قدّمنا القول فيه [3] .
والثالث : فيه جهالة عليّ بن السندي ، وما وقع في الكشي : من أنه علي بن إسماعيل وتوثيقه [4] كما حكاه في الخلاصة [5] . يدفعه ما حققه شيخنا أيّده الله في كتابه [6] ؛ وأبو بصير قد قدّمنا حاله [7] .



[1] في الاستبصار 1 : 111 / 369 زيادة : عن علي بن محبوب .
[2] في الاستبصار 1 : 111 / 369 : بثوبه .
[3] راجع ج 1 ص 70 72 .
[4] رجال الكشي 2 : 860 / 1119 ، والموجود فيه : علي بن السدي .
[5] خلاصة العلَّامة : 96 / 28 . وفيه : علي بن السري الكرخي .
[6] منهج المقال : 233 .
[7] راجع ص 90 94 وج 1 ص 72 ، 83 .

187

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست