< فهرس الموضوعات > الحصر في قوله ( عليه السلام ) : « كان علي ( عليه السلام ) لا يرى الغسل إلاّ في الماء الأكبر » إضافي < / فهرس الموضوعات > مخصّص لما قاله ، ففيه : أنّ بيان صحة الحصر [1] هي المهمة ، وإن أراد أن الحصر إضافيّ بالنسبة إلى غير الماء الأكبر من مثل المذي فهو صحيح إلَّا أنه لا يلائم الاختصاص بمن رأى في النوم ، فإن الماء الأكبر يتحقق فيه الحصر بمن ذكره وغيره ، والخبر المستدل به لا يدل على الحصر بل هو في الحصر المذكور في كلام عليّ عليه السلام . فإن قلت : أيّ فرق بين عدم الدلالة على الحصر والدخول في الحصر ؟ . قلت : الفرق ظاهر ، فإنّ مقتضى قول الشيخ أنّ كلام عليّ عليه السلام خاص بمورد الرواية المذكورة للاستدلال من الشيخ ، والحال أنّ الرواية من جملة أفراد مدلول الحصر ، كما يعرف بأيسر نظر في الرواية . وبالجملة : فالأولى أن يقال : إنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى غير الماء الأكبر من المذي ونحوه ، وحينئذ لا يضر بالحال ، وقد قدّمنا القول في كلام عليّ عليه السلام [2] فيما سبق ، فليتأملّ . [ الحديث 6 و 7 ] قال : فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللًا قليلًا ، قال : « ليس بشيء إلَّا أن يكون مريضاً فإنه يضعف فعليه الغسل » . فلا ينافي الخبر الأوّل أن الغسل يجب من الماء الأكبر ، لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر إلَّا أنّه يخرج ( قليلًا من