< فهرس الموضوعات > بحث حول الحسين بن أبي العلاء < / فهرس الموضوعات > ابن يونس عن الرجلين ، وهو غير بعيد ، أو الوهم من الشيخ في الرواية أو من الكشي ، وعلى كل حال فعنبسة بن مصعب مع القول بالوقف فيه لا يكون حديثه من الصحيح ، إلَّا على تقدير تقديم قول النجاشي الذي ظاهره التوثيق من غير ذكر الوقف والحكم بالاتحاد ، والإشكال فيه واضح . فما في كلام شيخنا قدس سره من أن الشيخ روى في الصحيح عن عنبسة ابن مصعب [1] ، محل كلام ، إلَّا أن تكون الصحة إضافية ، وقد قدّمنا فيه قولا [2] ، والإعادة لأمر ما غير خفي . والثاني : فيه الحسين بن أبي العلاء ، ولا أعلم إلَّا كونه ممدوحاً بتقدير استفادته من قولهم : إنّه أوجه من أخويه [3] ، وثقة أحد الأخوين [4] في استفادة توثيقه منها تأمّل ، وكذلك من توثيق ابن طاوس له في البشرى ، وقد تقدم أيضاً [5] . وعليّ بن الحكم لا ارتياب فيه بعد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، والظاهر أن أحمد هو المذكور لا ابن خالد ليتوجه نوع سؤال . المتن : ما قاله الشيخ في الأوّل واستدلاله بالثاني لا يخلو من تأمّل ، لأن حاصل كلامه القول بخروج وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، وخصوص هذا الخبر بمن رأى في النوم وانتبه فلم ير شيئاً ، فإن أراد به ثبوت
[1] مدارك الأحكام 1 : 266 . [2] راجع ج 1 ص 118 . [3] رجال النجاشي : 52 / 117 . [4] رجال النجاشي : 246 / 647 . [5] راجع ج 1 ص 146 147 .