< فهرس الموضوعات > استحباب قضاء غُسل الجمعة بعد مضي وقته < / فهرس الموضوعات > المتن : في الأوّل : ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على الاستحباب ، الظاهر أنّ مراده به فعل الغسل لما تقدم من أنّه غير واجب . ولا يخفى عليك أنّ ظاهر الخبر أنّه إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ، والوقت المذكور هو وقت الصلاة ، إذ لو أُريد به وقت الغسل لم يتم ، لأنّ وقته قبل الزوال [1] في المشهور ، وإذا كان قد صلَّى فقد فات وقت الغسل وبقي قضاؤه ، وحينئذ فوجوب القضاء وعدمه لم يتقدم ما يدل عليه ليحمل الخبر على الاستحباب ، إلَّا أن يكون مقصود الشيخ أن الأداء إذا لم يجب لا يجب القضاء ، وفيه أنّه لا ملازمة بين الأداء والقضاء ، بل هو حكم آخر . ولو أراد الشيخ استحباب إعادة الصلاة أشكل أوّلًا بأن الصلاة إن كانت جمعة فاستحباب قضائها أشدّ إشكالًا ، وإن كانت ظهراً أمكن ، وكذلك إعادة الجمعة ظهراً ، إلَّا أن المقام مقام إعادة الغُسل استحباباً لمعارضة الأخبار ، إلَّا أن يقال : إن الخبر تضمّن أمرين : إعادة الصلاة والغسل ، فلا يضر بالحال زيادة الحكم فيه . وممّا يؤيّد إرادة الشيخ استحباب الغسل قوله : وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة إلى آخره . وبالجملة فالمقام [2] لا يخلو من إجمال ، ومن لم يعمل بالموثق في راحة من ذلك . وأمّا الخبر الثاني : فهو دال على تأكَّد الاستحباب ، إلَّا أن في متنه
[1] ممّن قال به الشيخ في المبسوط 1 : 40 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 124 ، والمحقق في المعتبر 1 : 354 ، وصاحب المدارك 2 : 161 . [2] في « فض » : والكلام .