responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > وجوب غسل الميت وغسل من مسّ ميتاً < / فهرس الموضوعات > باب وجوب غسل الميت وغسل من مسّ ميتاً [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ] قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من غسّل ميتاً فليغتسل » قال : « وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه [1] ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل » قلت : على من أدخله القبر ؟ قال : « لا [ غسل عليه ] [2] إنّما يمسّ الثياب » .
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يغتسل الذي غسّل الميت ، وإن قبّل الميت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه أو قبّله [3] وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله » .
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه : جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسّل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته ؟ فأجابه : « النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهّر ، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنّة » .



[1] في الاستبصار 1 : 99 / 321 : بتفاوت .
[2] ما بين المعقوفين أثبتناه من الإستبصار 1 : 99 / 321 .
[3] في الاستبصار 1 : 99 / 322 : وقبّله .

113

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست