responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > هل يجوز استعمال لفظ الفرض في الوجوب وغيره ؟
< / فهرس الموضوعات > غاية الأمر أنّه يتوجه على الشيخ أن الحديث المفصّل دل على بيان الأغسال المسنونة ، وخصّ من بينها الجنابة بالفريضة ، فإخراج غسل من مسّ ميتاً إلى الوجوب محل كلام .
ويجاب : بأن الأخبار الدالة على وجوب غسل المسّ هي المخرجة ، كما أن الأخبار الدالة على عدم وجوب غسل الإحرام عند الشيخ أدخلته في المسنون بمعنى [1] المستحب .
وإنّما يبقى سؤال اختصاص غسل الإحرام باسم الفرض مع كونه مستحبا ، وجواب الشيخ بأن ثوابه ثواب الفرض محل كلام ، إذ المستحب مستبعد بلوغه مرتبة الواجب ، ولعل الاستبعاد يندفع بوجود الدليل عليه ، إلَّا أن إثباته من مجرد تسميته فريضة مشكل ، لجواز إرادة زيادة الثواب عن غيره من المستحبات وإن لم يصل إلى حدّ الواجب ، إلَّا أن يقال : إن إطلاق الفرض عليه يقتضي المساواة ، وفيه ما فيه .
ثم إن إطلاق الفرض على غسل من مسّ ميتاً يراد به الوجوب ، وحينئذ قد يستبعد استعمال الفرض في معاني مختلفة في بعضها حقيقة وبعضها مجاز .
ويدفعه أنّ الممنوع ( منه ) [2] إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد ، على أن المنع ليس على الإطلاق أيضاً كما حقق في الأُصول .
وما عساه يقال : إن استعمال اللفظ الموهم لغير ما هو مطلوب منه ينافي الحكمة .
يمكن الجواب عنه : بأنه من قبيل المجمل ، وتأخير البيان عن وقت



[1] في « رض » : يعني .
[2] ليس في « رض » .

106

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست