< فهرس الموضوعات > ما المراد بقوله ( عليه السلام ) : غسل الإحرام فرض ؟ < / فهرس الموضوعات > منه ، لاشتمال أكثر الأسانيد عليه ، وترك التعرض لذلك سابقاً لظن عدم الحاجة . والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور . المتن : في الأوّل ظاهره لا يخلو من إشكال لأنّ الفرض كثيراً ما يراد به الثابت بالقرآن ، وغير الجنابة لا يتم إرادته في الظاهر ، وحينئذ يراد به الوجوب ، وانحصاره في الثلاثة غير واضح الوجه لوجوب أغسال أُخر ضرورة . والجواب أنّ الشيخ روى في التهذيب : عن الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من رمضان » وساق الحديث في ذكر الأغسال المسنونة ، إلى أن قال : « ويوم تُحرِم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاغتسل » [1] . وهذا الحديث كما ترى يدل على أنّ السبعة عشر المجملة في الخبر المبحوث عنه غير أغسال النساء من الحيض والاستحاضة والنفاس ، وخصّ غسل الجنابة فيه بكونه فريضة ، فيتم ما ذكره الشيخ : من أن غسل الإحرام ثوابه ثواب الفرض على تقدير عدم رجحان ما يدل على وجوبه .