نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 98
خاصة والمدة انما ذكرت من باب الغالب وإن كان مقتضى الجمود الاكتفاء باتمام المدة " [1] . المالكية وابن رشد : لا يرون الفحص في المدة بل الثاني مترتبا على الأول ولا يمكن أن يحكم الحاكم بالمدة إلا بعد الفحص [2] . المسألة الخامسة : لو احتمل وجوده بعد المدة فهل يستمر وجوب الفحص خارج المدة أو يكتفى بها ؟ الإمامية : قال السيد السبزواري - من فقهاء الإمامية المعاصرين - " لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة " [3] . ويدل عليه إطلاق الروايات [4] . المالكية وابن رشد : ما مر في المسائل السابقة يعد جوابا هاهنا فالفحص متقدم على المدة [5] . المسألة السادسة : هل يشترط الاتصال التام في الفحص أو يكفي ما يسمى فحصا عرفا ؟ الإمامية : لا يشترط الاتصال التام كما في اللقطة [6] . المالكية وابن رشد : بما أن الفحص سابق على المدة فليس لبحث هذا الفرع ضرورة واللازم تحقق الفحص الذي يطمئن له الحاكم في ضرب الأجل [7] .
[1] مهذب الاحكام ج 26 ص 136 . [2] المدونة الكبرى م 2 ص 450 ، مقدمات ابن رشد ص 406 . [3] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 32 . [4] الوسائل ج 22 ب 23 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 ، 4 ، 5 . [5] المدونة الكبرى م 2 ص 450 ، مقدمات ابن رشد ص 406 . [6] صراط النجاة ج 2 ص 403 ، تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 م 15 ، العروة الوثقى ( مهذب الاحكام ) ج 26 ص 130 . [7] المدونة الكبرى م 2 ص 450 ، مقدمات ابن رشد ص 406 .
98
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 98