responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 97


فالظاهر سقوط وجوبه " [1] .
المالكية : لم يرد هذا الفرع في مصادرهم المهمة إلا اننا يمكن أن نفهم السقوط من خلال رأيهم في الفحص [2] .
المختار : هو السقوط وذلك لأن الفحص ليس مطلوبا على نحو الموضوعية وليس هناك فرق بين هذه الحالة وحالة اليأس في الأثناء فقد أفتى الفقهاء بالسقوط [3] .
المسألة الثالثة : لو حصل اليأس من العثور عليه أثناء المدة فهل يكتفى بمضي المدة لطلاقها وزواجها ؟
الإمامية : اختار فقهاء الإمامية الاكتفاء بتصرم المدة [4] .
المالكية وابن رشد : بما انهم لم يعتبروا الفحص في المدة فليس لهم رأي في هذه المسألة . نعم يمكن تصويرها بشكل يتناسب مع قولهم وذلك بأن يحصل اليأس أثناء فترة الفحص ، وعلى هذا يتم الاكتفاء بالفحص الذي حصل والأمر يرجع إلى الحاكم [5] .
المسألة الرابعة : لو لم يفحص عنه في المدة فهل يجب الصبر إلى تمامه فيما بعدها أو لا ؟
الإمامية : يظهر وجود وجهين في المسألة ، ولكن الأقوى [6] والأحوط عندهم هو الإتمام ولو بعد المدة " كما صرح بذلك صاحب العروة الوثقى [7] " لاحتمال أن يكون لإتمام الفحص موضوعية



[1] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 19 .
[2] المدونة الكبرى م 2 ص 450 .
[3] مستند الشيعة ج 2 ص 206 ، تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 ، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 م 1463 ، جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 31 ، منهاج الاحكام ج 1 ص 519 .
[4] نفس المصادر .
[5] المدونة الكبرى م 2 ص 450 ، مقدمات ابن رشد ص 406 .
[6] منهاج الاحكام ج 1 ص 519 .
[7] العروة الوثقى ( متن مهذب الاحكام ) ج 26 ص 136 .

97

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست