نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 72
وذهب آخرون إلى أنه من حين انقطاع خبره [1] . المالكية : يرى المالكية ان المدة تبدأ بعد الفحص وعدم العثور على خبره [2] فما نسبه الدكتور وهبه الزحيلي من أن المدة من يوم رفع الأمر للقضاء غير صحيح [3] . الحنابلة : على القول بأن المدة تضرب من قبل الحاكم توجد روايتان ففي إحديهما تبدء من حين رفع الأمر إلى الحاكم ، وفي الثانية من حين الفقد [4] . ابن حزم : اختار ابن حزم القول بأن بداية التربص من حين رفع الأمر [5] ، وقد نقل وجود روايتين [6] عن عمر إلا أنه ضعف الرواية التي تؤكد أن الأربع من حين الفقد [7] . وغير هذه الأقوال هناك قول ثالث ذهب إليه بعض فقهاء المذاهب الإسلامية وهو كون التربص أربعا من دون تحديد لمبدأ المدة [8] . قد يقال : ليس بالإمكان فرض قول ثالث لدوران الأمر بين رفع الأمر والفقد ، الجواب : الأمر ممكن وذلك بأن يقال : إن مبدأ المدة من حين رغبة الزوجة بالفرقة ولعل هذا هو مقصود أصحاب القول الثالث .
[1] المهذب ، الشيرازي ج 2 ص 146 . [2] المدونة م 2 ص 450 ، الشرح الصغير ص 394 ، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402 . [3] الفقه الإسلامي وأدلته ج 8 ص 420 . [4] المحرر في الفقه ج 2 ص 106 ، شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617 ، المغني ج 9 ص 135 ، حاشية تصحيح الفروع ج 5 ص 547 . [5] المحلى لابن حزم ج 9 ص 316 . [6] موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 787 . [7] المحلى ج 9 ص 324 . [8] المحلى ج 9 ص 324 .
72
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 72