responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 72


وذهب آخرون إلى أنه من حين انقطاع خبره [1] .
المالكية : يرى المالكية ان المدة تبدأ بعد الفحص وعدم العثور على خبره [2] فما نسبه الدكتور وهبه الزحيلي من أن المدة من يوم رفع الأمر للقضاء غير صحيح [3] .
الحنابلة : على القول بأن المدة تضرب من قبل الحاكم توجد روايتان ففي إحديهما تبدء من حين رفع الأمر إلى الحاكم ، وفي الثانية من حين الفقد [4] .
ابن حزم : اختار ابن حزم القول بأن بداية التربص من حين رفع الأمر [5] ، وقد نقل وجود روايتين [6] عن عمر إلا أنه ضعف الرواية التي تؤكد أن الأربع من حين الفقد [7] .
وغير هذه الأقوال هناك قول ثالث ذهب إليه بعض فقهاء المذاهب الإسلامية وهو كون التربص أربعا من دون تحديد لمبدأ المدة [8] .
قد يقال : ليس بالإمكان فرض قول ثالث لدوران الأمر بين رفع الأمر والفقد ، الجواب : الأمر ممكن وذلك بأن يقال : إن مبدأ المدة من حين رغبة الزوجة بالفرقة ولعل هذا هو مقصود أصحاب القول الثالث .



[1] المهذب ، الشيرازي ج 2 ص 146 .
[2] المدونة م 2 ص 450 ، الشرح الصغير ص 394 ، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402 .
[3] الفقه الإسلامي وأدلته ج 8 ص 420 .
[4] المحرر في الفقه ج 2 ص 106 ، شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617 ، المغني ج 9 ص 135 ، حاشية تصحيح الفروع ج 5 ص 547 .
[5] المحلى لابن حزم ج 9 ص 316 .
[6] موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 787 .
[7] المحلى ج 9 ص 324 .
[8] المحلى ج 9 ص 324 .

72

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست