نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)
فإنه يقال : المطلوب مضي المدة وليس من المعلوم كون مبدئها من بعد رفع الأمر . وأما رواية الحلبي فيرد عليها إن مضي أربع سنين لا يعلم هل بعد الرجوع إلى الحاكم أو قبله ففيها إجمال من هذه الجهة [1] . ورواية أبي الصباح أيضا لا يستفاد منها ما ادعاه المشهور . تبقى رواية سماعة فهي أيضا ليست واضحة الدلالة لأن أمر الحاكم إياها بالانتظار أربع سنين يشمل كلا الحالين واستمرار الانتظار انتظار وإن كان من حين الرفع أظهر . أدلة القول الثاني : استدل صاحب الحدائق بروايتين : 1 - رواية الحلبي [2] . 2 - رواية أبي الصباح الكناني [3] . وبما ان رواية الحلبي تتعارض مع بقية الأخبار في أن الفحص فيها بعد الأربع فقد حاول الجمع بينها بحملها على عدم وقوع الفحص فيها فوجب أن يكون بعدها . واما صحيحة بريد وموثقة سماعة فيرى ظهورهما فيما رجحه المشهور ولكنه قال " إلا أن باب الاحتمال غير مغلق " [4] . دليل الشيخ الطوسي : لعل الشيخ اعتمد رواية الحلبي إذ أن بعث الوالي فيها بعد مضي الأربع . وقد مر الكلام فيها قبل قليل . الشافعية في القديم : الأظهر عندهم من حين رفع الأمر إلى الحاكم وهو مختار أبي إسحاق ،
[1] مهذب الأحكام ج 26 ص 126 . [2] الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق واحكامه ح 4 . [3] نفس المصدر ح 5 . [4] الحدائق ج 25 ص 485 .
71
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 71