responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)


فإنه يقال : المطلوب مضي المدة وليس من المعلوم كون مبدئها من بعد رفع الأمر .
وأما رواية الحلبي فيرد عليها إن مضي أربع سنين لا يعلم هل بعد الرجوع إلى الحاكم أو قبله ففيها إجمال من هذه الجهة [1] .
ورواية أبي الصباح أيضا لا يستفاد منها ما ادعاه المشهور .
تبقى رواية سماعة فهي أيضا ليست واضحة الدلالة لأن أمر الحاكم إياها بالانتظار أربع سنين يشمل كلا الحالين واستمرار الانتظار انتظار وإن كان من حين الرفع أظهر .
أدلة القول الثاني : استدل صاحب الحدائق بروايتين :
1 - رواية الحلبي [2] . 2 - رواية أبي الصباح الكناني [3] .
وبما ان رواية الحلبي تتعارض مع بقية الأخبار في أن الفحص فيها بعد الأربع فقد حاول الجمع بينها بحملها على عدم وقوع الفحص فيها فوجب أن يكون بعدها .
واما صحيحة بريد وموثقة سماعة فيرى ظهورهما فيما رجحه المشهور ولكنه قال " إلا أن باب الاحتمال غير مغلق " [4] .
دليل الشيخ الطوسي :
لعل الشيخ اعتمد رواية الحلبي إذ أن بعث الوالي فيها بعد مضي الأربع .
وقد مر الكلام فيها قبل قليل .
الشافعية في القديم : الأظهر عندهم من حين رفع الأمر إلى الحاكم وهو مختار أبي إسحاق ،



[1] مهذب الأحكام ج 26 ص 126 .
[2] الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق واحكامه ح 4 .
[3] نفس المصدر ح 5 .
[4] الحدائق ج 25 ص 485 .

71

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست