نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 69
مبدأ التربص اختلف القائلون بالتربص أربع سنين في مبدأ هذه المدة : الإمامية : ظاهر أكثر فتاوى فقهائهم [1] والأشهر عندهم [2] هو أن ابتداء المدة من حين رفع الأمر إلى الحاكم . فإذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من ذلك اليوم [3] . وفي المقابل ذهب البعض إلى أن ابتداء المدة من حين الفقد [4] وقد اختار صاحب الحدائق هذا الرأي إلا أنه فصل المسألة إلى ثلاث صور : 1 - إن رفعت أمرها بعد مضي الأربع من حين الفقد فيفحص الحاكم حتى يعلم أمره فيجري الحكم . 2 - إن رفعت أمرها من أول الأمر قبل مضي الأربع من حين الفقد فيجب عليها التربص مدة الأربع . 3 - إن رفعت أمرها في أثناء الأربع فيجب الإتمام [5] . وهناك رأي ثالث للشيخ الطوسي في الخلاف - إن صح أن يجعل رأيا مستقلا - وهو رفع المرأة أمرها بعد صبر أربع سنين فيفحص الحاكم عنه فإذا " لم يعرف له خبرا أمر وليه أن ينفق عليها " فإذا لم ينفق عليها أو " لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " [6] فالفحص بعد
[1] الجواهر ج 11 ص 445 . [2] الرياض ج 2 ص 188 . [3] الغنية لابن زهرة ( الجوامع الفقهية ص 616 ) ، المراسم ص 167 ، تحرير الأحكام ج 2 ص 74 ، المسالك ج 2 ص 36 ، الجواهر ج 11 ص 445 ، تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 مسألة 11 . [4] المستند للنراقي ج 2 ص 702 . [5] الحدائق للبحراني ج 25 ص 485 . [6] الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33 .
69
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 69