responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 69


مبدأ التربص اختلف القائلون بالتربص أربع سنين في مبدأ هذه المدة :
الإمامية : ظاهر أكثر فتاوى فقهائهم [1] والأشهر عندهم [2] هو أن ابتداء المدة من حين رفع الأمر إلى الحاكم . فإذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من ذلك اليوم [3] .
وفي المقابل ذهب البعض إلى أن ابتداء المدة من حين الفقد [4] وقد اختار صاحب الحدائق هذا الرأي إلا أنه فصل المسألة إلى ثلاث صور :
1 - إن رفعت أمرها بعد مضي الأربع من حين الفقد فيفحص الحاكم حتى يعلم أمره فيجري الحكم .
2 - إن رفعت أمرها من أول الأمر قبل مضي الأربع من حين الفقد فيجب عليها التربص مدة الأربع .
3 - إن رفعت أمرها في أثناء الأربع فيجب الإتمام [5] .
وهناك رأي ثالث للشيخ الطوسي في الخلاف - إن صح أن يجعل رأيا مستقلا - وهو رفع المرأة أمرها بعد صبر أربع سنين فيفحص الحاكم عنه فإذا " لم يعرف له خبرا أمر وليه أن ينفق عليها " فإذا لم ينفق عليها أو " لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " [6] فالفحص بعد



[1] الجواهر ج 11 ص 445 .
[2] الرياض ج 2 ص 188 .
[3] الغنية لابن زهرة ( الجوامع الفقهية ص 616 ) ، المراسم ص 167 ، تحرير الأحكام ج 2 ص 74 ، المسالك ج 2 ص 36 ، الجواهر ج 11 ص 445 ، تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 مسألة 11 .
[4] المستند للنراقي ج 2 ص 702 .
[5] الحدائق للبحراني ج 25 ص 485 .
[6] الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33 .

69

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست