responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 68


2 - للزم سقوط المدة عن الصغيرة التي لا توطأ [1] .
3 - إن أقصى مدة الحمل ليس أربع سنين [2] .
وعللها البعض بأنها المدة التي تبلغ المكاتبة في بلد الإسلام مسيرا ورجوعا . ان هذا التعليل انما يتم إذا كان الفحص في المدة ، واما على القول بتقدم الفحص عليها فلا يصار إليه [3] .
وعللها البعض بأنه فقد ولم يعلم في أي جهة حصل الفقد من الجهات الأربع فتوزع السنين عليها [4] .
وهذا التعليل ليس بصحيح وذلك لأن الفقد قد يكون في جهة خاصة أو بلد محدد ، كما أنه لو قسمنا المدة على الجهات فلابد أن يستمر البحث سنة في كل جهة ولم يقل به فقيه ، كما أن الفقهاء لم يفتوا بوجوب الفحص في الجهات التي يقطع بعدم توجهه لها .



[1] المصدر نفسه .
[2] المقنعة ص 539 .
[3] مقدمات ابن رشد ص 406 .
[4] نفس المصدر ص 408 .

68

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست