نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 68
2 - للزم سقوط المدة عن الصغيرة التي لا توطأ [1] . 3 - إن أقصى مدة الحمل ليس أربع سنين [2] . وعللها البعض بأنها المدة التي تبلغ المكاتبة في بلد الإسلام مسيرا ورجوعا . ان هذا التعليل انما يتم إذا كان الفحص في المدة ، واما على القول بتقدم الفحص عليها فلا يصار إليه [3] . وعللها البعض بأنه فقد ولم يعلم في أي جهة حصل الفقد من الجهات الأربع فتوزع السنين عليها [4] . وهذا التعليل ليس بصحيح وذلك لأن الفقد قد يكون في جهة خاصة أو بلد محدد ، كما أنه لو قسمنا المدة على الجهات فلابد أن يستمر البحث سنة في كل جهة ولم يقل به فقيه ، كما أن الفقهاء لم يفتوا بوجوب الفحص في الجهات التي يقطع بعدم توجهه لها .
[1] المصدر نفسه . [2] المقنعة ص 539 . [3] مقدمات ابن رشد ص 406 . [4] نفس المصدر ص 408 .
68
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 68