نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 47
شروط الفرقة هل ان مجرد الفقد يبيح الفرقة أو أن هناك شروطا لابد من توفرها ؟ ذهب علماء الإمامية إلى أن الفقد لا يجيز طلاق المرأة وانما اشترطوا عدم وجود المنفق عليها فإذا فقد المنفق تربصت أربع سنين واعتدت بعد الطلاق أو أمر الحاكم بالاعتداد [1] . وقد ادعى الشيخ الطوسي إجماع الفرقة واخبارهم على ذلك [2] . وعليه كلمة الأصحاب وظاهر الأخبار كما عبر صاحب الحدائق [3] . المذاهب الأخرى لم تضع المذاهب الأخرى شرطا للفرقة سواء تلك التي اختارت التربص أربع سنين كالحنابلة [4] والشافعية في القديم [5] والمالكية [6] والأباضية [7] أم التي ترى الصبر وتسمح بالفرقة بعد مضي فترة من الزمن لا يبقى أحد من أقرانه أو الزمن الذي حددته تلك المذاهب كالحنفية [8] . المختار : هو ما اختاره الإمامية وذلك لوجود روايات دلت عليه كرواية بريد بن معاوية [9]
[1] المقنعة ص 537 ، الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33 ، المراسم ص 167 ، إرشاد الأذهان ج 2 ص 49 ، المختصر النافع في فقه الإمامية ، الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، دار الكتاب العربي بمصر ( بلا تاريخ ) . ص 201 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 68 . [2] الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33 . [3] الحدائق ج 25 ص 479 . [4] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127 ، الاقناع ج 4 ص 113 ، القواعد في الفقه الإسلامي ص 35 . [5] المجموع ج 18 ص 159 . [6] الشرح الصغير ج 2 ص 694 ، المعيار المعرب ، لأحمد بن يحيى الونتريسي ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، 1401 ه - 1981 . ص 326 ، مختصر خليل ص 175 . [7] مختصر البسيوي ص 228 . [8] المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 ، الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 . [9] الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 .
47
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 47