responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 46


عباس وبه قضى ابن الزبير ولم ينقل خلاف ذلك [1] .
ويرد عليه : أولا : أن قول البعض به لا يدل على كونه إجماعا .
ثانيا : عدم نقل الخلاف لا يكشف عن انتفاءه تماما ، إذ أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .
ثالثا : إن هناك روايات تدل على رجوع عمر نفسه عن قوله [2] .
ه‌ - الأولوية : إن هناك من التشريعات كالإيلاء والتفريق للشقاق جاءت دفعا للضرر ، وكذا عدم الإنفاق على الزوجة والتفريق لفقد الزوج أولى ، وذلك لأن الفقد قد يستمر إلى الأبد بخلاف غيره [3] .
ونرد عليه : إن المناط في التفريق وجود الأدلة الشرعية فإذا دل دليل على التفريق في الفقد أخذنا به ، واما الأولوية مع قطع النظر عن الأدلة فلا يمكن الاعتماد عليها والمرجع هو الشارع والحكم بالفرقة في مورد لا يعني جوازها في آخر إذ لعل هناك خصوصية في الأول دون الثاني .



[1] المغني لابن قدامة ج 9 ص 134 .
[2] المبسوط ج 11 ص 35 .
[3] نفس المصدر .

46

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست