نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 40
غير مجال العقيدة . 3 - الإطلاق في الاسم يكشف عن ديدن الرواة في التعبير عن المشهور المعروف لانصرافه له [1] . 4 - قول العلامة المجلسي نفسه حتى في صورة التردد بين الثقة وغيره " الظاهر من أخباره الصحة وليس في باب من أبواب الأصول والفروع إلا وله حديث صحيح المتن موافق لأخبار الفضلاء الأجلاء " ويقول " والذي تتبعت من أخباره ظني أنه من الثقات وأكثر العلماء عملوا باخباره لكني تبعا لأكثر المتأخرين جعلت خبره قويا كالصحيح ويؤيده إكثار الأجلاء عنه . . . وإن محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه في الصحيح ولم يستثن عليه " [2] . وأما أبي الصباح الكناني فهو إبراهيم بن نعيم فقد قال عنه العلامة " ثقة أعمل على قوله " [3] و " كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يسميه الميزان لثقته " [4] . فالرواية معتبرة سندا . وإن أراد العلامة المجلسي من وصف الرواية بالمجهولة من حيث الدلالة - وهو بعيد جدا - فمردود أيضا ، لعدم وجود منافاة بينها وبين بقية روايات الباب إلا ما قد يقال إنها مطلقة من جهة التأجيل . ويجاب إن هناك في الرواية ما يدل على التأجيل من قبيل " في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين " فلولا وجود التأجيل لما قيد غياب الزوج بأربع سنين ثم إن هذا التأجيل وترتيب الآثار من قبل الحاكم ويدل عليه " أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان " فمن يجبر الولي غير السلطان ؟
[1] نفس المصدر ص 483 . [2] عدة الرجال ج 1 ص 483 عن الوجيزة للعلامة محمد باقر المجلسي ص 51 ولم أعثر على هذا النص في نسخة الوجيزة التي بيدي . [3] رجال العلامة الحلي ص 3 . [4] النجاشي ص 15 .
40
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 40