responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 189


السيد الشاهرودي :
نعم فحص الحاكم شرط في طلاقها لكن لا يجب عليه المباشرة بل يستنيب .
س 6 : من هو المقصود من كلمة " الحاكم " الذي تراجعه المرأة في عصر الغيبة قائد الدولة الاسلامية أو مطلق الفقيه الجامع للشرائط ؟
الجواب :
الشيخ التبريزي :
الحاكم الشرعي هو الفقيه الجامع للشرائط والله العالم .
السيد الخامنئي :
مع امكان الفحص عن الزوج يجوز رجوعها إلى مطلق الفقيه الجامع للشرائط وإن كان الأحسن والأحوط الرجوع إلى محاكم الجمهورية الاسلامية .
السيد السيستاني :
الفقيه الجامع للشرائط .
السيد الشاهرودي :
المراد هذا المجتهد الجامع للشرائط نعم الأولى أن يكون مبسوط اليد .
س 7 : لو قطعت بوفاة زوجها المفقود فهل يمكن للشخص أن يعتمد على كلامها ليتزوج منها إذا كان محيطها لا يعتقد بموت زوجها ؟
الجواب :
الشيخ التبريزي :
لابد للراغب في الزواج بها من الاطمئنان بوفاة زوجها أو قيام البينة الشرعية على ذلك والله

189

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست