نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 188
والله العالم . السيد الخامنئي : مع عدم العلم بالموت لا تستحق الإرث وبعد طلاق الحاكم بعد مضي أربع سنوات تعتد عدة الوفاة . السيد السيستاني : تعتد بمقدار عدة الوفاة ولكنها بحكم عدة الطلاق الرجعي وترثه إن ثبت موته قبل الطلاق أو أثناء العدة . السيد الشاهرودي : تعتد عدة الوفاة واما الإرث فلا تستحقه ما دام لم يعلم موته . س 5 : هل فحص الحاكم الشرعي شرط في طلاقها ؟ وإذا لم يمكنه ذلك فكيف ؟ الجواب : الشيخ التبريزي : الفحص عن وجود الزوج شرط في طلاقها فان لم يتمكن الحاكم من الفحص عنه بالمباشرة وكل شخصا من قبله بالفحص عنه في مظان وجوده والله العالم . السيد الخامنئي : مع عدم العلم بموت الزوج لابد من الفحص عنه لمدة أربع سنوات بعد الرجوع إلى الحاكم كما مر . السيد السيستاني : يجوز إحالة الحاكم الفحص إليها .
188
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 188