responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 188


والله العالم .
السيد الخامنئي :
مع عدم العلم بالموت لا تستحق الإرث وبعد طلاق الحاكم بعد مضي أربع سنوات تعتد عدة الوفاة .
السيد السيستاني :
تعتد بمقدار عدة الوفاة ولكنها بحكم عدة الطلاق الرجعي وترثه إن ثبت موته قبل الطلاق أو أثناء العدة .
السيد الشاهرودي :
تعتد عدة الوفاة واما الإرث فلا تستحقه ما دام لم يعلم موته .
س 5 : هل فحص الحاكم الشرعي شرط في طلاقها ؟ وإذا لم يمكنه ذلك فكيف ؟
الجواب :
الشيخ التبريزي :
الفحص عن وجود الزوج شرط في طلاقها فان لم يتمكن الحاكم من الفحص عنه بالمباشرة وكل شخصا من قبله بالفحص عنه في مظان وجوده والله العالم .
السيد الخامنئي :
مع عدم العلم بموت الزوج لابد من الفحص عنه لمدة أربع سنوات بعد الرجوع إلى الحاكم كما مر .
السيد السيستاني :
يجوز إحالة الحاكم الفحص إليها .

188

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست