نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 176
14 - لو تعذر الوصول إلى الحاكم أمكن الرجوع إلى وكيله ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين عند البعض . 15 - الحاكم هو الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى عند الإمامية . 16 - مؤونة الطلب تتحملها الزوجة عند البعض وعلى الحاكم عند آخرين . 17 - ليس للفحص كيفية خاصة وانما ما يتناسب مع كل عصر . 18 - لو دلت القرائن على عدم انتقاله من البلد الذي فقد فيه كفى الفحص فيه . 19 - الأماكن التي يتم الفحص فيها هي ما يرتادها العموم كالمستشفيات ومراكز الشرطة والأسواق و . . . 20 - لا يشترط في الرسول الذي يقوم بالفحص إلا الوثاقة عند الأكثر . 21 - لو فحص الحاكم عن الزوج المفقود لا بقصد الزوجة فالقول هو الاكتفاء بالنسبة للزوجة أو بقية الزوجات . 22 - إذا انتهت مدة التربص أمر الحاكم ولي الزوج بالطلاق وإذا امتنع أو لم يكن للمفقود ولي طلقها الحاكم . 23 - العدة وإن كانت من حيث المدة كعدة الوفاة ولكنها عدة طلاق عند البعض . 24 - لا حداد على الزوجة في العدة عند الأكثر . 25 - لو عاد الزوج المفقود فان كان في المدة أو أثناء العدة فهو أحق بها عند جميع الامامية . واما بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها عند أكثر الامامية . 26 - تجب النفقة للزوجة عند الانتظار وزمن التربص وفي العدة . 27 - إذا مات المفقود استحقت زوجته الإرث .
176
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 176