responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 176


14 - لو تعذر الوصول إلى الحاكم أمكن الرجوع إلى وكيله ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين عند البعض .
15 - الحاكم هو الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى عند الإمامية .
16 - مؤونة الطلب تتحملها الزوجة عند البعض وعلى الحاكم عند آخرين .
17 - ليس للفحص كيفية خاصة وانما ما يتناسب مع كل عصر .
18 - لو دلت القرائن على عدم انتقاله من البلد الذي فقد فيه كفى الفحص فيه .
19 - الأماكن التي يتم الفحص فيها هي ما يرتادها العموم كالمستشفيات ومراكز الشرطة والأسواق و . . .
20 - لا يشترط في الرسول الذي يقوم بالفحص إلا الوثاقة عند الأكثر .
21 - لو فحص الحاكم عن الزوج المفقود لا بقصد الزوجة فالقول هو الاكتفاء بالنسبة للزوجة أو بقية الزوجات .
22 - إذا انتهت مدة التربص أمر الحاكم ولي الزوج بالطلاق وإذا امتنع أو لم يكن للمفقود ولي طلقها الحاكم .
23 - العدة وإن كانت من حيث المدة كعدة الوفاة ولكنها عدة طلاق عند البعض .
24 - لا حداد على الزوجة في العدة عند الأكثر .
25 - لو عاد الزوج المفقود فان كان في المدة أو أثناء العدة فهو أحق بها عند جميع الامامية . واما بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها عند أكثر الامامية .
26 - تجب النفقة للزوجة عند الانتظار وزمن التربص وفي العدة .
27 - إذا مات المفقود استحقت زوجته الإرث .

176

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست