نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 175
نتيجة البحث 1 - إن مفهوم المفقود يشمل المفقود في الحضر والسفر والبحر والأسير الذي لا يعرف انه حي أو ميت . 2 - الغيبة التي يترتب عليها أحكام المفقود هي المنقطعة التي ظاهرها الهلاك . 3 - إذا غاب الزوج ولم يعلم له اثر ولم يبلغ منه خبر يحق لزوجته المطالبة بالطلاق . 4 - وهذا الحق بالمطالبة مشروط بان لا يكون هناك منفق على الزوجة وأما إذا وجد المنفق فلا يمكن الحكم بالطلاق في نظرنا واما عدم الصبر فليس من الشروط ، فلو أمكنها الصبر واختارت الطلاق مع عدم وجود المنفق أمكنها ذلك ولا يحق للحاكم اجبارها على الطلاق . 5 - يفضل رفع الامر إلى الحاكم في التربص . 6 - مدة التربص أربع سنين والأجل هذا تعبدي . 7 - تبدأ المدة من حين رفع الامر إلى الحاكم على بعض الآراء . 8 - ان هذا الحكم مختص بزوجة المفقود الدائمة ولا يشمل المتمتع بها . 9 - لا يختص طلاق زوجة المفقود بعصر الحضور بل هو شامل لعصر غيبة المعصوم ( عليه السلام ) . 10 - الزوج المعلوم الحال مع عدم صبر المرأة لا تترتب عليه احكام المفقود نعم يمكن تطليق زوجته لعدم النفقة عند الأكثر . 11 - لو ثبت بالبينة أو نعي للمرأة زوجها المفقود ، أمكنها الاعتداد والزواج . 12 - الفحص عن المفقود انما يكون في زمان التربص عند الأكثر . 13 - الفحص لابد ان يكون بأمر الحاكم على الأحوط عند البعض ولكن لا يجب ان يقوم به بنفسه وانما يمكن ايكاله إلى الغير حتى الزوجة .
175
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 175