responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 175


نتيجة البحث 1 - إن مفهوم المفقود يشمل المفقود في الحضر والسفر والبحر والأسير الذي لا يعرف انه حي أو ميت .
2 - الغيبة التي يترتب عليها أحكام المفقود هي المنقطعة التي ظاهرها الهلاك .
3 - إذا غاب الزوج ولم يعلم له اثر ولم يبلغ منه خبر يحق لزوجته المطالبة بالطلاق .
4 - وهذا الحق بالمطالبة مشروط بان لا يكون هناك منفق على الزوجة وأما إذا وجد المنفق فلا يمكن الحكم بالطلاق في نظرنا واما عدم الصبر فليس من الشروط ، فلو أمكنها الصبر واختارت الطلاق مع عدم وجود المنفق أمكنها ذلك ولا يحق للحاكم اجبارها على الطلاق .
5 - يفضل رفع الامر إلى الحاكم في التربص .
6 - مدة التربص أربع سنين والأجل هذا تعبدي .
7 - تبدأ المدة من حين رفع الامر إلى الحاكم على بعض الآراء .
8 - ان هذا الحكم مختص بزوجة المفقود الدائمة ولا يشمل المتمتع بها .
9 - لا يختص طلاق زوجة المفقود بعصر الحضور بل هو شامل لعصر غيبة المعصوم ( عليه السلام ) .
10 - الزوج المعلوم الحال مع عدم صبر المرأة لا تترتب عليه احكام المفقود نعم يمكن تطليق زوجته لعدم النفقة عند الأكثر .
11 - لو ثبت بالبينة أو نعي للمرأة زوجها المفقود ، أمكنها الاعتداد والزواج .
12 - الفحص عن المفقود انما يكون في زمان التربص عند الأكثر .
13 - الفحص لابد ان يكون بأمر الحاكم على الأحوط عند البعض ولكن لا يجب ان يقوم به بنفسه وانما يمكن ايكاله إلى الغير حتى الزوجة .

175

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست