responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 170


1 - إن القول ضعيف .
2 - المتجه عدم الإرث على هذا القول أيضا لأن الشارع حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدة . وإن كان الزوج أولى بها لو جاء ، فإنه لا يقتضي التوارث لو لم يجئ [1] . وبعبارة أخرى الأحقية لا يلازمها ثبوت الإرث .
وضعف القول لعدم دليل يدل عليه ، والرواية التي ادعي ورودها لم يوقف عليها [2] وان كان بعد العدة والتزويج : فلا كلام في عدم التوارث لانقطاع العصمة بين الزوجين وللأخبار [3] التي تفيد أنه لو حضر وقد تزوجت فلا سبيل له عليها [4] .
الشافعية : قال الإمام الشافعي في كتاب الأم " لو أن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم الأول أخذ ميراثها " [5] ويظهر من كلامه هذا ثبوت الإرث سواء كان الموت في العدة أم بعدها .
نعم لا توارث إذا لم يعلم تقدم موت أحدهما ، جاء في الام " لو ماتت امرأة المفقود ولا يعلم أيهما مات أولا لم يتوارثا " [6] .
الحنابلة : ورد في الاقناع : " إن رجع الأول بعد موتها لم يرثها إن كانت تزوجت " [7] ، وكلامه دال على الإرث ما قبل الزواج .
المالكية : جاء في المدونة الكبرى : " ترث الأول إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل



[1] الجواهر ج 11 ص 450 .
[2] الحدائق ج 25 ص 497 .
[3] الوسائل ج 22 ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ، وباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 .
[4] الحدائق ج 25 ص 497 ، الجواهر ج 11 ص 449 - 450 .
[5] الأم ج 5 ص 257 .
[6] نفس المصدر ص 256 .
[7] الاقناع ج 4 ص 113 .

170

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست