نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 170
1 - إن القول ضعيف . 2 - المتجه عدم الإرث على هذا القول أيضا لأن الشارع حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدة . وإن كان الزوج أولى بها لو جاء ، فإنه لا يقتضي التوارث لو لم يجئ [1] . وبعبارة أخرى الأحقية لا يلازمها ثبوت الإرث . وضعف القول لعدم دليل يدل عليه ، والرواية التي ادعي ورودها لم يوقف عليها [2] وان كان بعد العدة والتزويج : فلا كلام في عدم التوارث لانقطاع العصمة بين الزوجين وللأخبار [3] التي تفيد أنه لو حضر وقد تزوجت فلا سبيل له عليها [4] . الشافعية : قال الإمام الشافعي في كتاب الأم " لو أن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم الأول أخذ ميراثها " [5] ويظهر من كلامه هذا ثبوت الإرث سواء كان الموت في العدة أم بعدها . نعم لا توارث إذا لم يعلم تقدم موت أحدهما ، جاء في الام " لو ماتت امرأة المفقود ولا يعلم أيهما مات أولا لم يتوارثا " [6] . الحنابلة : ورد في الاقناع : " إن رجع الأول بعد موتها لم يرثها إن كانت تزوجت " [7] ، وكلامه دال على الإرث ما قبل الزواج . المالكية : جاء في المدونة الكبرى : " ترث الأول إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل
[1] الجواهر ج 11 ص 450 . [2] الحدائق ج 25 ص 497 . [3] الوسائل ج 22 ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ، وباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 . [4] الحدائق ج 25 ص 497 ، الجواهر ج 11 ص 449 - 450 . [5] الأم ج 5 ص 257 . [6] نفس المصدر ص 256 . [7] الاقناع ج 4 ص 113 .
170
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 170