responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 169


موت الزوج المفقود والزوجة والإرث إذا مات الزوج المفقود أو الزوجة في العدة أو بعدها فهل يتوارثان ؟
الإمامية : إن كان الموت في العدة فلفقهاء الإمامية قولان :
1 - الإرث : أي أن أحدهما يرث الآخر [1] وهو الأشبه عند المحقق الحلي في الشرائع وان تردد فيه أولا [2] ، وقواه في المسالك قائلا : " الأقوى ما اختاره المصنف من ثبوته حينئذ لبقاء حكم الزوجية بما قد علم ولأن العدة في حكم الرجعة . . . وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين " [3] .
2 - عدم الإرث : وهو الأوفق عند صاحب الحدائق . لعدم النص على الإرث ورد على صاحب المسالك بقوله : " انها عدة وفاة فيترتب عليها أحكام عدة الوفاة خرج منه جواز الرجوع للنص ولا منافاة لمجامعة عدة الوفاة للطلاق لأن الطلاق هنا إنما وقع احتياطا لاحتمال الحياة " [4] ، وأما إن كان الموت بعد العدة قبل التزويج : فلا توارث [5] .
ذكر المحقق في الشرائع " لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة . وكذا لا ترثه " [6] . واحتمل صاحب المسالك ثبوت الإرث على القول بأنه أحق بها لو رجع بعد العدة " [7] ورده صاحب الجواهر :



[1] إرشاد الأذهان ج 2 ص 49 ، فقه الإمام الصادق ج 6 ص 44 .
[2] الشرائع ج 3 ص 40 .
[3] المسالك ج 2 ص 38 .
[4] الحدائق ج 25 ص 497 .
[5] الشرائع ج 3 ص 40 ، الحدائق ج 25 ص 497 ، الجواهر ج 11 ص 449 ، مهذب الأحكام ج 26 ص 139 ، منهاج الصالحين السيد الحكيم وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 848 ، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 م 1467 ، ذخيرة الصالحين ج 2 ص 323 م 8 .
[6] الشرائع ج 3 ص 40 .
[7] المسالك ج 2 ص 38 .

169

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست