responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 140


الزوج بعد العدة وقلنا بوجوب العدة بدون طلاق استوجه صاحب الجواهر " وجوب النفقة لو جاء ولو بعد العدة ، حتى لما مضى من العدة وما بعدها لبقائها على الزوجية حينئذ " [1] إلا أن الشهيد الثاني رجح القول بعدم النفقة قائلا " لو كان حضوره بعد انقضاء العدة فأولى بعدم الوجوب للحكم بالبينونة " [2] .
10 - لو أنفق الولي أو الحاكم من مال الزوج وتبين تقدم موت الزوج فهل تضمن الزوجة ما أنفق عليها ؟ لفقهاء الإمامية قولان :
الف - الضمان [3] .
ب - عدم الضمان واختاره الشهيد الثاني في المسالك [4] وابن فهد في المهذب البارع [5] واستظهره البحراني في الحدائق [6] . قال الشهيد في المسالك " لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على زمن الإنفاق أو بعضه فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا ولأنها محبوسة لأجله وقد كانت زوجته ظاهرا والحكم مبني على الظاهر " [7] . وقال ابن فهد في كتابه المهذب البارع " لو أنفق الولي من ماله ثم تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة لم يكن للوارث الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة لأنها محبوسة لأجله ولوجوب ذلك شرعا " [8] والمراد من إنفاق الولي " من ماله " أي مال الزوج ويدل عليه عدم وجود حق " للوارث الرجوع بما أنفقت بعد



[1] الجواهر ج 11 ص 448 .
[2] المسالك ج 2 ص 38 .
[3] الجواهر ج 11 ص 446 .
[4] المسالك ج 2 ص 37 .
[5] المهذب البارع في شرح المختصر النافع ، ج 3 أحمد بن محمد بن فهد الحلي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم - 1411 ه‌ . ص 497 .
[6] الحدائق ج 25 ص 493 .
[7] المسالك ج 2 ص 37 .
[8] المهذب البارع ج 3 ص 497 .

140

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست