نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 139
والإشكال في وجوب النفقة وعدمها ناشئ " من كونها عدة بينونة فلا نفقة ومن كونها في حباله ولا نشوز منها فتجب النفقة " [1] وصرف البعض الروايات الدالة على وجوب نفقة الزوجة المطلقة الرجعية إلى تحقق الطلاق من قبل الزوج قال " لا دليل على النفقة فيه " أي في زمان العدة " بدعوى ظهور الأدلة [2] في أن نفقة المطلقة الرجعية فيما لو طلقها هو لا الطلاق في مثل الفرض الناشئ من حكم الحاكم الذي هو باق على مقتضى أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن الزوجية " [3] . 8 - لو عاد الزوج قبل انقضاء العدة فهل للزوجة الرجوع بالنفقة ؟ استشكل البعض في ذلك ومنشأ الإشكال : " من أنها في عدة بينونة فكانت بمنزلة الناشز ، ومن أنها في حباله " [4] . إلا أن فخر المحققين اختار عدم النفقة [5] واحتمل الشهيد الثاني " وجوب قضاء نفقة زمن العدة وإن انقضت لأن نفقة الزوج تقضى وقد ظهر الزوج في زمانها فلم تكن عدة وفاة حقيقية " [6] . 9 - لا نفقة للزوجة بعد انقضاء العدة [7] واحتمل الشهيد الثاني وجوب النفقة على القول بأن الزوج أحق بالزوجة حتى بعد العدة إلا أن الأقوى عنده عدم وجوب النفقة مطلقا [8] نعم لو عاد
[1] رياض المسائل ج 2 ص 188 . [2] الوسائل ج 21 ، ب 8 من أبواب النفقات من كتاب النكاح . [3] الجواهر ج 11 ص 448 . [4] رياض المسائل ج 2 ص 188 . [5] إيضاح الفوائد ج 3 ص 355 . [6] المسالك ج 2 ص 38 . [7] الشرائع ج 3 ص 40 . [8] المسالك ج 2 ص 38 .
139
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 139