responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 139


والإشكال في وجوب النفقة وعدمها ناشئ " من كونها عدة بينونة فلا نفقة ومن كونها في حباله ولا نشوز منها فتجب النفقة " [1] وصرف البعض الروايات الدالة على وجوب نفقة الزوجة المطلقة الرجعية إلى تحقق الطلاق من قبل الزوج قال " لا دليل على النفقة فيه " أي في زمان العدة " بدعوى ظهور الأدلة [2] في أن نفقة المطلقة الرجعية فيما لو طلقها هو لا الطلاق في مثل الفرض الناشئ من حكم الحاكم الذي هو باق على مقتضى أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن الزوجية " [3] .
8 - لو عاد الزوج قبل انقضاء العدة فهل للزوجة الرجوع بالنفقة ؟
استشكل البعض في ذلك ومنشأ الإشكال : " من أنها في عدة بينونة فكانت بمنزلة الناشز ، ومن أنها في حباله " [4] .
إلا أن فخر المحققين اختار عدم النفقة [5] واحتمل الشهيد الثاني " وجوب قضاء نفقة زمن العدة وإن انقضت لأن نفقة الزوج تقضى وقد ظهر الزوج في زمانها فلم تكن عدة وفاة حقيقية " [6] .
9 - لا نفقة للزوجة بعد انقضاء العدة [7] واحتمل الشهيد الثاني وجوب النفقة على القول بأن الزوج أحق بالزوجة حتى بعد العدة إلا أن الأقوى عنده عدم وجوب النفقة مطلقا [8] نعم لو عاد



[1] رياض المسائل ج 2 ص 188 .
[2] الوسائل ج 21 ، ب 8 من أبواب النفقات من كتاب النكاح .
[3] الجواهر ج 11 ص 448 .
[4] رياض المسائل ج 2 ص 188 .
[5] إيضاح الفوائد ج 3 ص 355 .
[6] المسالك ج 2 ص 38 .
[7] الشرائع ج 3 ص 40 .
[8] المسالك ج 2 ص 38 .

139

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست